هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٦ - الثّالث في تحريم الجماعة في النّوافل إلّا ما استثني
٦- الجماعة الواجبة بالعهد.
٧- الجماعة الواجبة باليمين.
٨- الجماعة الواجبة للتّقيّة عند الخوف على النّفس.
٩- الجماعة [الواجبة] [١] للتّقيّة عند الخوف على بعض المؤمنين.
١٠- (الجماعة من المأموم الّذي لا يحسن القراءة فتجب عينا مع تعذّر التّعلّم و تخييرا مع إمكانه) [٢].
١١- الجماعة من المأموم لمن يريد تعلّم الأفعال الواجبة فتجب عينا [٣] أو تخييرا [٤].
١٢- الجماعة مع إلزام الإمام و تهديده على التّرك بالإحراق و نحوه لما مرّ.
الثّالث: في تحريم الجماعة في النّوافل إلّا ما استثني
و قد تقدّم النّصّ على التّحريم في نافلة شهر رمضان و غيرها، و يستثني نوافل تجوز الجماعة فيها و هي اثنا عشر ١- صلاة العيد مع عدم الشّرائط لما مرّ.
٢- الاقتداء بالمخالف للتّقيّة إذا كان قد صلّى المأموم لما مرّ و هذه جماعة مجازيّة و ليس فيها اقتداء بل هو [٥] محض [٦] متابعة.
٣- اقتداء الصّبيّ غير البالغ (بمثله و بالبالغ) [٧] لما يأتي.
٤- صلاة الاستسقاء لما مرّ.
٥- صلاة الجنازة المندوبة لما مرّ [٨].
[١] أثبتناه من باقي النّسخ
[٢] ليس في رض
[٣] زاد في ر ض: مع تعذّر التّعلّم
[٤] رض: و تخييرا مع إمكانه
[٥] م و ج: هي
[٦] ليس في م
[٧] ليس في م
[٨] م: يأتي