هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٠ - ٤- لا تجب إعادة الصّلاة و لا تستحبّ في سهو أو شكّ لا نصّ على إبطاله
٩٥ [١] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ السَّهْوِ مَا تَجِبُ فِيهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ؟
فَقَالَ: إِذَا أَرَدْتَ [أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ، أَوْ أَرَدْتَ] [٢] أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ، أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ، أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَيْكَ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَتِمُّ بِهِ الصَّلَاةُ سَهْوٌ.
٩٦ [٣] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ فَقَامَ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَدِّمَ شَيْئاً أَوْ يُحْدِثَ شَيْئاً فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ.
٩٧ [٤] ٩- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ [السَّهْوِ] [٥] فَقَالَ: يَسْجُدُهُمَا مَتَى ذَكَرَ.
٩٨ [٦] ١٠- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَذْكُرُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ، قَالَ: لَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا.
أَقُولُ: هَذَا مُوَافِقُ التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ.
٩٩ [٧] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصَانٍ.
١٢- قَدْ تَقَدَّمَتْ جُمْلَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ أَحْكَامِ السَّهْوِ وَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهَا.
[١] الوسائل ٥: ٣٤٦/ ٢
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ
[٣] الوسائل ٥: ٣٤٦/ ٢
[٤] الوسائل ٥: ٣٤٦/ ٢
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ
[٦] الوسائل ٥: ٣٤٦/ ٢
[٧] الوسائل ٥: ٣٤٦/ ٣