هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤ - ١١- من شكّ في النّافلة فلا شيء عليه و يبني على الأقلّ،
٥٧ [١] وَ رُوِيَ: يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
١٠- الشّكّ بين الأربع و الخمس فصاعدا.
٥٨ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ تُسَلِّمُ بَعْدَهُمَا.
٥٩ [٣] وَ رُوِيَ: إِذَا شَكَّ [٤] أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ.
٦٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً [٦] أَمْ زِدْتَ أَمْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ، تَتَشَهَّدُ [٧] فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً.
١١- من شكّ في النّافلة فلا شيء عليه و يبني على الأقلّ،
و لا تبطل بزيادة ركعة سهوا.
٦١ [٨] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
٦٢ [٩] وَ رُوِيَ: إِذَا سَهَا فِي النَّافِلَةِ، يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ.
٦٣ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي الْوَتْرِ، أَعَادَ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْبُطْلَانِ.
٦٤ [١١] وَ رُوِيَ فِيمَنْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ [١٢] مِنَ النَّافِلَةِ فَلَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا حَتَّى رَكَعَ فِي
[١] الوسائل ٥: ٣٢٥/ ٢
[٢] الوسائل ٥: ٣٢٦/ ١
[٣] الوسائل ٥: ٣٢٦/ ٢
[٤] رض: إذا كان شكّ
[٥] الوسائل ٥: ٣٢٧/ ٤
[٦] م: أم نقصت أم زدت
[٧] الأصل و م: يتشهّد، و في ش: تشهد
[٨] الوسائل ٥: ٣٣١/ ١
[٩] الوسائل ٥: ٣٣١/ ٢
[١٠] الوسائل ٥: ٣٣١/ ٣
[١١] الوسائل ٥: ٣٣١/ ٤
[١٢] أثبتناه من رض و في الأصل: ركعتين.