هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤ - ٢- يتخيّر الإنسان عند تعارض قراءة السّورة و القيام
١٠- لا يجوز التّأمين في آخر الحمد،
بل يقال الحمد للّٰه ربّ العالمين.
١٤٠ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا فَقُلْ أَنْتَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ لَا تَقُلْ: آمِينَ.
١٤١ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَقُولُ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ: آمِينَ؟ قَالَ: لَا.
١٤٢ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تَقُولَنَّ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ: آمِينَ، فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
١٤٣ [٤] وَ رُوِيَ: جَوَازُهَا.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
١١- يستحبّ الجهر بالبسملة في موضع الإخفات
لما يأتي.
١٢- لا تجب الفاتحة عينا في الأخيرتين،
بل يتخيّر بينها و بين التّسبيح و التّسبيح أفضل لما يأتي.
الثّاني: في أحكام مطلق السّورة و هي اثنا عشر
١- يجب قراءة سورة بعد الحمد
للمختار في الأوّلتين من الفريضة لما تقدّم و يأتي.
١٤٤ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ.
١٤٥ [٦] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ، فَقَالَ:
لَا، لِكُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةٌ.
٢- يتخيّر الإنسان عند تعارض قراءة السّورة [و القيام
و يستحبّ اختيار السّورة] [٧].
[١] الوسائل ٤: ٧٥٢/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٧٥٢/ ٣
[٣] الوسائل ٤: ٧٥٢/ ٤
[٤] الوسائل ٤: ٧٥٣/ ٥
[٥] الوسائل ٤: ٧٣٦/ ٢
[٦] الوسائل ٤: ٧٣٦/ ٣
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ