هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٨ - الثّاني في عدم البطلان بنسيان ركعة فصاعدا و السّلام في غير محلّه إذا تيقّن بعد، قبل الاستدبار و نحوه و لو في الصّبح و المغرب
١٧ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
١٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ.
١٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ يُصَلِّي خَمْساً قَالَ: إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ فَعِبَادَتُهُ جَائِزَةٌ.
الثّاني: في عدم البطلان بنسيان ركعة فصاعدا و السّلام في غير محلّه إذا تيقّن بعد، قبل الاستدبار و نحوه و لو في الصّبح و المغرب.
٢٠ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَهُ رَكْعَةٌ، قَالَ: يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً.
٢١ [٥] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّا صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ فَسَهَا الْإِمَامُ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَأَعَدْنَا الصَّلَاةَ، فَقَالَ: وَ لِمَ أَعَدْتُمْ، أَلَّا أَتْمَمْتُمْ؟!
٢٢ [٦] وَ رُوِيَ: فِي الصُّبْحِ مِثْلُ ذَلِكَ.
٢٣ [٧] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَسَلَّمَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ تَكَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٢٤ [٨] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ [٩].
[١] الوسائل ٥: ٣٣٢/ ٢
[٢] الوسائل ٥: ٣٣٢/ ٣
[٣] الوسائل ٥: ٣٣٣/ ٦
[٤] الوسائل ٥: ٣٠٧/ ١
[٥] الوسائل ٥: ٣٠٧/ ٢
[٦] الوسائل ٥: ٣١١/ ١٨
[٧] الوسائل ٥: ٣٠٩/ ٩
[٨] الوسائل ٥: ٣٠٩/ ١١
[٩] سقط هذا الحديث من م