هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧ - الأوّل في الخلل المبطل
وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا، وَ الْجُمُعَةُ أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا رَكْعَتَانِ.
١٠- الشّكّ في الجمعة لما مرّ و كذا صلاة السّفر.
١١- من لم يدر كم صلّى، أو لم يدر صلّى شيئا أم لا استأنف.
١١ [١] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
١٢ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ فِي ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمْ [٣] فِي اثْنَتَيْنِ أَمْ فِي وَاحِدَةٍ أَمْ [٤] فِي أَرْبَعٍ فَأَعِدْ وَ لَا تَمْضِ عَلَى الشَّكِّ.
١٣ [٥] وَ رُوِيَ: يَبْنِي عَلَى الْجَزْمِ وَ حُمِلَ عَلَى إِرَادَةِ الِاسْتِئْنَافِ.
١٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا يُعِيدُ مَنْ لَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى.
١٥ [٧] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَدْرِي صَلَّى شَيْئاً أَمْ لَا؟ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ.
١٢- زِيَادَةُ رَكْعَةٍ فَصَاعِداً وَ لَوْ سَهْواً إِذَا لَمْ يَجْلِسْ عَقِيبَ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ.
١٦ [٨] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ [٩] بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا [١٠] كَانَ [قَدِ] [١١] اسْتَيْقَنَ يَقِيناً.
[١] الوسائل ٥: ٣٢٧/ ١
[٢] الوسائل ٥: ٣٢٨/ ٢
[٣] الأصل: أو، و صحّحناه على ش و رض و م
[٤] الأصل و رض و ش: أو، و صحّحناه على م
[٥] الوسائل ٥: ٣٢٨/ ٦
[٦] الوسائل ٥: ٣٢٨/ ٤
[٧] الوسائل ٥: ٣٢٨/ ٥
[٨] الوسائل ٥: ٣٣٢/ ١
[٩] الأصل: يتعدّ
[١٠] م: إذ
[١١] أثبتناه من ر ض