هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦ - الأوّل في الخلل المبطل
٢ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لَا يَدْرِي [٢] أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ؟ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ.
٣ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ؟ قَالَ: يُعِيدُ.
٤ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى رَكْعَةٍ وَ يُتِمُّ. وَ حُمِلَ عَلَى النَّوَافِلِ.
٥ [٥] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ السَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ.
٨- الشَّكُّ فِي الْمَغْرِبِ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ.
٦ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ، وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ.
٧ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ؟ قَالَ:
يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، وَ فِي الْجُمُعَةِ وَ فِي الْمَغْرِبِ وَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ.
٨ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْفَجْرِ، قَالَ: يُعِيدُ، قِيلَ: الْمَغْرِبَ؟
قَالَ: نَعَمْ وَ الْوَتْرَ وَ الْجُمُعَةَ.
٩ [٩] وَ رُوِيَ: مَنْ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ بَنَى عَلَى الْأَوَّلِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الظَّنِّ.
٩- الشّكّ في عدد ركعات الصّبح لما مرّ.
١٠ [١٠] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ [١١] الْغَدَاةِ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ
[١] الوسائل ٥: ٣٠٠/ ٧
[٢] م: و سئل الصّادق (ع) من شكّ و لا يدري
[٣] الوسائل ٥: ٣٠١/ ١٢
[٤] الوسائل ٥: ٣٠٣/ ٢٣
[٥] الوسائل ٥: ٣٠١/ ١٠
[٦] الوسائل ٥: ٣٠٤/ ١ و ٥
[٧] الوسائل ٥: ٣٠٤/ ٢
[٨] الوسائل ٥: ٣٠٥/ ٧
[٩] الوسائل ٥: ٣٠٦/ ١٥
[١٠] الوسائل ٥: ٣٠٥/ ٨
[١١] م و رض: الصّلاة