هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٤ - ١- استحبابها و بعض كيفيّاتها
بِشَيْءٍ فَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ أَكْثِرْ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ، فَإِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ: الدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ.
١١- يستحبّ فعلها مع تجريدها عن التّسبيح لمن كان مستعجلا
ثمّ يقضيه.
٦٦ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ كَانَ مُسْتَعْجِلًا يُصَلِّي صَلَاةَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً ثُمَّ يَقْضِي التَّسْبِيحَ وَ هُوَ ذَاهِبٌ فِي حَوَائِجِهِ.
٦٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا فَصَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً ثُمَّ اقْضِ التَّسْبِيحَ.
١٢- من نسي [٣] التّسبيح في حالة و ذكره في حالة [٤] اخرى قضاه فيها.
٦٨ [٥] سُئِلَ صَاحِبُ الزَّمَانِ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ إِذَا سَهَا فِي التَّسْبِيحِ فِي قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَ ذِكْرِهِ فِي حَالَةٍ أُخْرَى، التَّوْقِيعُ: إِذَا سَهَا فِي حَالَةٍ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَهُ.
الرّابع: صلاة الاستخارة و أحكامها اثنا عشر.
١- استحبابها و بعض كيفيّاتها.
٦ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ، فَوَاللَّهِ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ مُسْلِمٌ إِلَّا خَارَ لَهُ الْبَتَّةَ.
٧٠ [٧] وَ رُوِيَ: تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ، ثُمَّ تَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً، ثُمَّ انْظُرْ أَيُّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَاعْمَلْ بِهِ.
[١] الوسائل ٥: ٢٠٢/ ١
[٢] الوسائل ٥: ٢٠٣/ ٢
[٣] رض: يستحبّ من نسي
[٤] ليس في باقي النّسخ.
[٥] الوسائل ٥: ٢٠٣/ ١
[٦] الوسائل ٥: ٢٠٤/ ١
[٧] الوسائل ٥: ٢٠٥/ ٤ و ٥