هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٥ - ٣- يستحبّ نافلة شهر رمضان
١٩ [١] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): صَلِّ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
٢٠ [٢] وَ رُوِيَ: صَلِّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِنْ قَوِيتَ عَلَى ذَلِكَ مِائَةَ رَكْعَةٍ سِوَى الثَّلَاثَةَ عَشَرَ، وَ اسْهَرْ فِيهِمَا حَتَّى تُصْبِحَ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ فِي صَلَاةٍ وَ تَضَرُّعٍ وَ دُعَاءٍ.
[من صلّى في ليلة القدر ركعتين]
٢١ [٣] ٢- قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا فَرَغَ يَسْتَغْفِرُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَمَا زَادَ لَا يَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِأَبَوَيْهِ.
٢٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): [تُفَتَّحُ] [٥] أَبْوَابُ السَّمَاءِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَمَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي فِيهَا [٦] إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ، وَ بِكُلِّ رَكْعَةٍ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ مِنْ دُرٍّ وَ يَاقُوتٍ وَ زَبَرْجَدٍ.
٣- يستحبّ نافلة شهر رمضان.
٢٣ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ صَلَّى بَعْدَهَا فَيَقُومُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَيَدْخُلُ وَ يَدَعُهُمْ مِرَاراً، وَ قَالَ: لَا تُصَلِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
٢٤ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ زَادَ فِي الصَّلَاةِ، وَ أَنَا أَزِيدُ فَزِيدُوا.
٢٥ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَصْحَابَنَا هَؤُلَاءِ أَبَوْا أَنْ يَزِيدُوا فِي صَلَاتِهِمْ فِي رَمَضَانَ، وَ قَدْ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي صَلَاتِهِ فِي رَمَضَانَ.
[١] الوسائل ٥: ١٧٠/ ١
[٢] الوسائل ٥: ١٧١/ ٢
[٣] الوسائل ٥: ١٧٢/ ٧
[٤] الوسائل ٥: ١٧٣/ ٩
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٦] ليس في رض
[٧] الوسائل ٥: ١٧٣/ ١
[٨] الوسائل ٥: ١٧٤/ ٢
[٩] الوسائل ٥: ١٧٤/ ٤