هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٧ - ٧- جواز إيقاعها على الرّاحلة في الضّرورة
الرَّجُلِ قَدِ ابْتَلَّتْ قَدَمُهُ مِنْ عَرَقِهِ، وَ قَرَأَ فِيهَا بِالْكَهْفِ وَ الْأَنْبِيَاءِ وَ رَدَّدَهَا [١] خَمْسَ مَرَّاتٍ.
٢٧ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَأَعِدْ.
٢٨ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُطِيلُ حَتَّى يَذْهَبَ الْكُسُوفُ، وَ أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ، وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ الْكُسُوفُ فَهُوَ جَائِزٌ.
٦- قضاؤها.
٢٩ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ كُلُّهَا وَ احْتَرَقَتْ وَ لَمْ تَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ الْقَضَاءُ، وَ إِنْ لَمْ تَحْتَرِقْ كُلُّهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ.
٣٠ [٥] وَ رُوِيَ فِي الْقَمَرِ مِثْلُ ذَلِكَ.
٣١ [٦] وَ رُوِيَ: إِذَا عَلِمَ بِالْكُسُوفِ فَنَسِيَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، هَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَرِقْ كُلُّهُ.
٣٢ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَكَسِلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْيَقْضِ الصَّلَاةَ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَافِ الْقَمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ.
٣٣ [٨] وَ رُوِيَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ: إِذَا أَغْفَلَهَا [٩] أَوْ كَانَ نَائِماً فَلْيَقْضِهَا.
٣٤ [١٠] وَ رُوِيَ: إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ.
٧- جواز إيقاعها على الرّاحلة في الضّرورة
و قد مرّ عموما.
٣٥ [١١] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الرِّضَا (عليه السلام): إِذَا انْكَسَفَ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ
[١] رض: و ردّها
[٢] الوسائل ٥: ١٥٣/ ١
[٣] الوسائل ٥: ١٥٣/ ٢
[٤] الوسائل ٥: ١٥٥/ ٢
[٥] الوسائل ٥: ١٥٥/ ٤
[٦] الوسائل ٥: ١٥٥/ ٣
[٧] الوسائل ٥: ١٥٥/ ٥
[٨] الوسائل ٥: ١٥٥/ ٦
[٩] رض و م: غفلها
[١٠] الوسائل ٥: ١٥٦/ ٧
[١١] الوسائل ٥: ١٥٧/ ١