هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٨ - الحادي عشر في خروج النّساء في العيدين
التَّشْرِيقِ.
٩١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّكْبِيرُ فِي كُلِّ فَرِيضَةٍ، وَ لَيْسَ فِي النَّافِلَةِ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.
٩٢ [٢] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ النَّوَافِلِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ هَلْ فِيهَا تَكْبِيرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ.
العاشر: في حكم اجتماع العيد و الجمعة
٩٣ [٣] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ لِلنَّاسِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ فِي خُطْبَةٍ الْأُولَى: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ فَأَنَا أُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً، فَمَنْ كَانَ مَكَانُهُ قَاصِياً [٤] فَأَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنِ الْآخَرِ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.
٩٤ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ اجْتَمَعَ عِيدٌ وَ جُمُعَةٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَأْتِ، وَ مَنْ قَعَدَ فَلَا يَضُرُّهُ، وَ لْيُصَلِّ الظُّهْرَ، وَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ جَمَعَ فِيهِمَا خُطْبَةَ الْعِيدِ وَ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ.
الحادي عشر: في خروج النّساء في العيدين
٩٥ [٦] وَ رَخَّصَ (عليه السلام) لِلنِّسَاءِ الْعَوَاتِقِ فِي الْخُرُوجِ فِي [٧] الْعِيدَيْنِ لِلتَّعَرُّضِ فِي الرِّزْقِ.
٩٦ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقِ (عليه السلام) هَلْ يَؤُمُّ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فِي
[١] الوسائل ٥: ١٣٠/ ٢
[٢] الوسائل ٥: ١٣٠/ ٣
[٣] الوسائل ٥: ١١٦/ ٣
[٤] رض: أقضى قاضيا، و في الأصل: قاضيا، و ما أثبتناه فمن ج و م و ش
[٥] الوسائل ٥: ١١٥/ ١
[٦] الوسائل ٥: ١٣٣/ ١
[٧] رض: إلى
[٨] الوسائل ٥: ١٣٤/ ٢