هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤ - ٦- الصّلاة على محمّد و آله
١٣١ [١] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): تَطَيَّبُوا بِأَطْيَبِ طِيبِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
٦- الصّلاة على محمّد و آله.
١٣٢ [٢] قَالَ (عليه السلام): [مَنْ] [٣] صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ صَلَاةٍ [٤]، قَضَى اللَّهُ لَهُ سِتِّينَ حَاجَةً مِنْهَا لِلدُّنْيَا ثَلَاثُونَ [٥].
١٣٣ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَسُئِلَ إِلَى كَمِ الْكَثِيرُ؟ قَالَ: إِلَى مِائَةٍ وَ مَا زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
١٣٤ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ قَالَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ: رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ، قَضَى اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ، ثَلَاثُونَ مِنْهَا لِلدُّنْيَا.
١٣٥ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْزِلُ مَلَائِكَةٌ لَا يَكْتُبُونَ عَشِيَّةَ الْخَمِيسِ وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ.
١٣٦ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ مِائَةَ مَرَّةٍ.
١٣٧ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ [١١] بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَا زِدْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
١٣٨ [١٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تَعْدِلُ سَبْعِينَ حِجَّةً [١٣].
[١] الوسائل ٥: ٥٥/ ٧
[٢] الوسائل ٥: ٧١/ ٣
[٣] أثبتناه من م و رض و ش
[٤] الأصل: صلواة
[٥] زاد في الأصل: للدّنيا ثلاثون في الآخرة
[٦] الوسائل ٥: ٧٢/ ٦
[٧] الوسائل ٥: ٧١/ ٤
[٨] الوسائل ٥: ٧١/ ١
[٩] الوسائل ٥: ٧٢/ ٥
[١٠] الوسائل ٥: ٨٠/ ٥
[١١] الأصل و باقي النّسخ: مائة مرّة و مرّة بعد العصر، و ما أثبتناه من الوسائل و هو الصّحيح
[١٢] الوسائل ٥: ٨١/ ٧
[١٣] الوسائل: ركعة