هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣ - ٥- الطيّب
١٢٣ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ تَرَكَ وَاحِداً لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، نَفَى اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.
١٢٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ:
بِسْمِ اللَّهِ عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ [٣] بِكُلِّ [٤] شَعْرَةٍ وَ بِكُلِّ قُلَامَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ لَمْ يَمْرَضْ مَرَضاً يُصِيبُهُ إِلَّا مَرَضُ الْمَوْتِ.
١٢٥ [٥] وَ رُوِيَ: أُعْطِيَ بِكُلِّ قُلَامَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.
١٢٦ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ كُلَّ خَمِيسٍ يَبْدَأُ بِالْخِنْصِرِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَبْدَأُ بِالْأَيْسَرِ.
٥- الطيّب.
١٢٧ [٧] قَالَ (عليه السلام): لَا تَدَعِ الطِّيبَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.
١٢٨ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لِيَتَطَيَّبْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ [٩].
١٢٩ [١٠] وَ كَانَ (عليه السلام) إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طِيبٌ دَعَا بِبَعْضِ خُمُرِ نِسَائِهِ فَبَلَّهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى وَجْهِهِ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَخْذُ شَارِبِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ مَسُّ شَيْءٍ مِنَ الطِّيبِ.
١٣٠ [١١] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدَعَ الطِّيبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَا يَدَعْ ذَلِكَ.
[١] الوسائل ٥: ٥١/ ٤
[٢] الوسائل ٥: ٥٢/ ١
[٣] ليس في ر ض
[٤] ليس في ش
[٥] الوسائل ٥: ٥٣/ ٣
[٦] الوسائل ٥: ٥٢/ ٨
[٧] الوسائل ٥: ٥٥/ ٣
[٨] الوسائل ٥: ٥٥/ ٥
[٩] رض: امرأة
[١٠] الوسائل ٥: ٥٤/ ٢
[١١] الوسائل ٥: ٥٤/ ١