هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥ - ٢- تبطل الصّلاة بترك تكبيرة الإحرام
٨١ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ.
٨٢ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الِافْتِتَاحِ، فَقَالَ: تَكْبِيرَةٌ تُجْزِيكَ، قِيلَ: فَالسَّبْعُ؟
قَالَ: ذَلِكَ الْفَضْلُ.
٢- تبطل الصّلاة بترك تكبيرة الإحرام
و لو نسيانا، و تجب الإعادة مع تيقّن التّرك لا مع الشّكّ.
٨٣ [٣] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ، قَالَ: يُعِيدُ.
٨٤ [٤] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيُعِدْ، وَ لَكِنْ كَيْفَ يَسْتَيْقِنُ؟!.
٨٥ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى قَرَأَ، قَالَ:
يُكَبِّرُ.
٨٦ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ، فَلَمْ يَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ، قَالَ:
يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ [٧] افْتِتَاحٍ.
٨٧ [٨] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ.
٨٨ [٩] وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَ ذَكَرَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، قَالَ: فَلْيَقْضِهَا وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ حُمِلَ عَلَى قَضَاءِ الصَّلَاةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ عَدَمِ التَّيَقُّنِ.
٨٩ [١٠] وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ فَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ، قَالَ: إِذَا ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ
[١] الوسائل ٤: ٧١٤/ ٧
[٢] الوسائل ٤: ٧١٣/ ٢
[٣] الوسائل ٤: ٧١٥/ ١
[٤] الوسائل ٤: ٧١٦/ ٢
[٥] الوسائل ٤: ٧١٦/ ٤
[٦] الوسائل ٤: ٧١٦/ ٧
[٧] الأصل: لا صلاة إلّا بغير
[٨] الوسائل ٤: ٧١٦/ ٦
[٩] الوسائل ٤: ٧١٧/ ٨
[١٠] الوسائل ٤: ٧١٧/ ١٠