هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٦ - السّابع في نوافل الجمعة
إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ [١].
[من شهد الجمعة فلا يصل و الإمام يخطب]
٧٦ [٢] ١٢- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ شَهِدَ الْجُمُعَةَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ يُصَلِّي فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ، وَ ذَلِكَ مِمَّنْ إِذَا سَأَلَ اللَّهَ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَ إِنْ شَاءَ حَرَمَهُ.
٧٧ [٣] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَيُضِيفَ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَةٍ.
السّابع: في نوافل الجمعة
٧٨ [٤] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا فِي صَلَاةِ السُّنَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ تَعْظِيماً لِذَلِكَ الْيَوْمِ وَ تَفْرِقَةً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَائِرِ الْأَيَّامِ.
٧٩ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِي تُصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: قَبْلَ الصَّلَاةِ.
٨٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام) [٧]: صَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ [٨]، وَ عَشْراً بَعْدَهَا.
٨١ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّطَوُّعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: سِتُّ رَكَعَاتٍ [فِي صَدْرِ النَّهَارِ، وَ سِتُّ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَ رَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتْ، وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ] [١٠] بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَذَلِكَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ.
[١] الجمعة: ٩
[٢] الوسائل ٥: ٩٣/ ١
[٣] الوسائل ٥: ٩٣/ ٢
[٤] الوسائل ٥: ٢٢/ ١
[٥] الوسائل ٥: ٢٣/ ٣
[٦] الوسائل ٥: ٢٣/ ٤
[٧] رض: قال عليّ (عليه السلام)
[٨] الوسائل: الصّلاة
[٩] الوسائل ٥: ٢٣/ ٦
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ