هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٣ - ٥- حكم المأموم إذا منعه الزّحام أو السّهو عن الرّكوع و السّجود في الجمعة
و غيرها.
٥٩ [١] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا رَكَعَ الْإِمَامُ أَلْجَأَهُ النَّاسُ إِلَى جِدَارٍ أَوْ أُسْطُوَانَةٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ يَقُومُ فِي الصَّفِّ وَ لَا يَسْجُدُ حَتَّى يَرْفَعَ الْقَوْمُ رُؤُوسَهُمْ، أَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يَلْحَقُ بِالصَّفِّ وَ قَدْ قَامَ الْقَوْمُ؟ قَالَ:
يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٦٠ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ فَرَكَعَ الْإِمَامُ وَ سَهَا الرَّجُلُ وَ هُوَ خَلْفَهُ لَمْ يَرْكَعْ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ انْحَطَّ لِلسُّجُودِ، [٣] أَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِالْإِمَامِ وَ الْقَوْمُ فِي سُجُودِهِمْ، أَوْ [٤] كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَرْكَعُ ثُمَّ يَنْحَطُّ وَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٦١ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ إِمَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ إِمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ فَيَزْحَمُهُ النَّاسُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَرْكَعَ وَ لَا يَسْجُدَ حَتَّى رَفَعَ النَّاسُ رُؤُوسَهُمْ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ وَحْدَهُ، ثُمَّ يَسْتَوِيَ مَعَ النَّاسِ فِي الصَّفِّ؟
فَقَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٦٢ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ فِي الْأُولَى مِنَ الْجُمُعَةِ وَ لَا عَلَى الرُّكُوعِ فِي الثَّانِيَةِ، وَ قَدَرَ عَلَى السُّجُودِ فِي الثَّانِيَةِ، فَقَالَ: أَمَّا الرَّكْعَةُ الْأُولَى فَهِيَ إِلَى عِنْدِ الرُّكُوعِ تَامَّةٌ، فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ لَهَا حَتَّى دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ، فَلَمَّا سَجَدَ [٧] فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَ نَوَى هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الْأُولَى، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً (فَيَسْجُدُ فِيهَا) [٨] ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ، وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ السَّجْدَتَيْنِ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ لِلْأُولَى وَ لَا لِلثَّانِيَةِ، وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ
[١] الوسائل ٥: ٣٢/ ١
[٢] الوسائل ٥: ٣٤/ ٤
[٣] ج و م: إلى السّجود
[٤] ج و م و ش: أم
[٥] الوسائل ٥: ٣٣/ ٣
[٦] الوسائل ٥: ٣٣/ ٢
[٧] الأصل: يسجد
[٨] ليس في رض