هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٠ - ٦- ما تشتمل عليه الخطبة
٢- تقديم الخطبتين على الصّلاة، و جواز تقديمها على الزّوال حتّى إذا فرغ زالت.
٤٣ [١] كَانَ (عليه السلام) يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاكٍ، وَ يَخْطُبُ فِي الظِّلِّ الْأَوَّلِ فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ: يَا مُحَمَّدُ قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ.
٤٤ [٢] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا، قَالَ: قَبْلَ الصَّلَاةِ يَخْطُبُ ثُمَّ يُصَلِّي.
٣- قيام الخطيب و الفصل بينهما بجلسة.
٤٥ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِيَةُ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِرُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْخُطْبَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا قَدْرَ مَا يَكُونُ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ.
٤٦ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجُمُعَةِ كَيْفَ يَخْطُبُ الْإِمَامُ؟ قَالَ: يَخْطُبُ قَائِماً، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً [٥].
٤- التّوكّي على سيف أو عصا
و قد مرّ.
٤٧ [٦] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الَّذِي يَخْطُبُ بِالنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ، وَ يَتَرَدَّى بِبُرْدٍ يَمَنِيٍّ أَوْ عَدَنِيٍّ.
٦- ما تشتمل عليه الخطبة.
٤٨ [٧] رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام): خُطْبَةُ [٨] الْجُمُعَةِ [٩] مُشْتَمِلَةٌ [١٠] عَلَى حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَ الْوَصِيَّةِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَ الْوَعْظِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ اقْرَأْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، وَ ادْعُ رَبَّكَ،
[١] الوسائل ٥: ٣٠/ ١
[٢] الوسائل ٥: ٣٠/ ٢
[٣] الوسائل ٥: ٣١/ ١
[٤] الوسائل ٥: ٣٢/ ٣
[٥] الجمعة: ١١
[٦] الوسائل ٥: ٣٧/ ١
[٧] الوسائل ٥: ٣٨/ ١
[٨] ج و م: في خطبة
[٩] رض و ج و م: للجمعة
[١٠] م: مشتملا