هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩ - العاشر في قطع الصّلاة لضرورة
٩٧ [١] وَ سُئِلَ [الْبَاقِرُ] [٢] (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تُؤْذِيهِ الدَّابَّةُ وَ هُوَ يُصَلِّي، قَالَ: يُلْقِيهَا عَنْهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَدْفِنُهَا فِي الْحَصَى.
٩٨ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ دَابَّةً وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَدْفِنْهَا وَ يُثْقِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يُصَيِّرُهَا فِي ثَوْبِهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ.
٩٩ [٤] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يَقْتُلَ الْقَمْلَةَ وَ النَّمْلَةَ وَ الْفَأْرَةَ أَوِ الْحَلَمَةَ [٥] أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَمَّا الْقَمْلَةُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ وَ لَكِنْ يَرْمِي بِهَا خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ يَدْفِنُهَا تَحْتَ رِجْلَيْهِ.
العاشر: في قطع الصّلاة لضرورة
١٠٠ [٦] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ يُصَلِّي وَ يَرَى الصَّبِيَّ يَحْبُو إِلَى النَّارِ، أَوِ الشَّاةَ تَدْخُلُ الْبَيْتَ لِتُفْسِدَ الشَّيْءَ: فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيُحْرِزْ مَا يَتَخَوَّفُ وَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.
١٠١ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ [٨] فَرَأَيْتَ غُلَاماً لَكَ قَدْ أَبَقَ، أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ، أَوْ حَيَّةٌ تَتَخَوَّفُهَا عَلَى نَفْسِكَ فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ اتْبَعْ غُلَامَكَ أَوْ غَرِيمَكَ وَ اقْتُلِ الْحَيَّةَ.
١٠٢ [٩] وَ رُوِيَ فِيمَنْ يَنْسَى كِيسَهُ أَوْ مَتَاعاً يَخَافُ هَلَاكَهُ، أَوْ تَغْلِبُ عَلَيْهِ دَابَّةٌ، أَوْ تَفَلَّتَ دَابَّتُهُ: أَنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ يُحْرِزُ مَتَاعَهُ وَ يَتَحَرَّزُ وَ يَعُودُ إِلَى صَلَاتِهِ.
[١] الوسائل ٤: ١٢٧٠/ ٢
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ
[٣] الوسائل ٤: ١٢٧٠/ ٣
[٤] الوسائل ٤: ١٢٧١/ ٨
[٥] م: الحيّة، و الحلمة بالتّحريك: القراد الكبير (النّهاية: حلم)
[٦] الوسائل ٤: ١٢٧٢/ ٣
[٧] الوسائل ٤: ١٢٧١/ ١
[٨] ج و م: فريضة
[٩] الوسائل ٤: ١٢٧٢/ ٢