هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - الخامس في تغميض العينين
الرّابع: في الالتفات
و قد مرّ بعض أحكامه.
٥٤ [١] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) هَلْ يَلْتَفِتُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا يَنْقُضُ أَصَابِعَهُ.
٥٥ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ:
لَا، وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ.
٥٦ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الِالْتِفَاتَ الْفَاحِشَ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ.
٥٧ [٤] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَظُنُّ أَنَّ ثَوْبَهُ قَدِ انْخَرَقَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ أَوْ يَمَسَّهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِ ثَوْبِهِ أَوْ جَانِبَيْهِ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِهِ فَلَا يَلْتَفِتْ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ.
٥٨ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الِالْتِفَاتُ اخْتِلَاسٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِيَّاكُمْ وَ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ.
٥٩ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قَامَ الْعَبْدُ إِلَى الصَّلَاةِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَلَا يَزَالُ مُقْبِلًا عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَفِتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا الْتَفَتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعْرَضَ عَنْهُ.
الخامس: في تغميض العينين
٦٠ [٧] نَهَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُغَمِّضَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.
٦١ [٨] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُغَمِّضَ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
وَ قَدْ مَرَّ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ فِي الرُّكُوعِ.
[١] الوسائل ٤: ١٢٤٨/ ١
[٢] الوسائل ٤: ١٢٤٩/ ٥
[٣] الوسائل ٤: ١٢٤٩/ ٧
[٤] الوسائل ٤: ١٢٤٩/ ٤
[٥] الوسائل ٤: ١٢٨٠/ ٢
[٦] الوسائل ٤: ١٢٨٠/ ١
[٧] الوسائل ٤: ١٢٥٢/ ١
[٨] الوسائل ٤: ١٢٥٢/ ٢