هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٨ - ٢- استحبابها بعد أربع ركعات في نصف اللّيل و غيرها من النّوافل
الحادي عشر: فيما يختصّ بالعشاء
١٥١ [١] رُوِيَ: أَنَّهُ يُقَالُ بَعْدَ الْعِشَاءَيْنِ: اللَّهُمَّ بِيَدِكَ مَقَادِيرُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، وَ بِيَدِكَ مَقَادِيرُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، وَ مَقَادِيرُ الْمَوْتِ وَ الْحَيَاةِ، وَ مَقَادِيرُ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ، وَ مَقَادِيرُ النَّصْرِ وَ الْخِذْلَانِ، وَ مَقَادِيرُ الْغِنَى وَ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ فِي جَسَدِي وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي، اللَّهُمَّ ادْرَأْ عَنِّي فَسَقَةَ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ، وَ اجْعَلْ مُنْقَلَبِي إِلَى خَيْرٍ دَائِمٍ وَ نَعِيمٍ لَا يَزُولُ.
الثّاني عشر: في سجدة الشّكر
و أحكامها اثنا عشر
١- استحبابها بعد الصّلاة.
١٥٢ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا يَسْجُدُ الْمُصَلِّي سَجْدَةً بَعْدَ الْفَرِيضَةِ لِيَشْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا عَلَى [مَا] [٣] مَنَّ عَلَيْهِ مِنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ، وَ أَدْنَى مَا يُجْزِي فِيهَا شُكْراً لِلَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
١٥٣ [٤] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): السَّجْدَةُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ شُكْراً لِلَّهِ عَلَى مَا وَفَّقَ لَهُ [٥] الْعَبْدَ مِنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ [٦]، فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ تَقْصِيرٌ لَمْ يَتِمَّ بِالنَّوَافِلِ تَمَّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ.
١٥٤ [٧] وَ رُوِيَ: مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ سَجْدَةِ الشُّكْرِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ.
٢- استحبابها بعد أربع ركعات في نصف اللّيل و غيرها من النّوافل.
١٥٥ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْعَبْدُ إِذَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ فَصَلَّى
[١] الوسائل ٤: ١٠٥٤/ ٢
[٢] الوسائل ٤: ١٠٧٠/ ٢
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ
[٤] الوسائل ٤: ١٠٧١/ ٣
[٥] ج و م: عليه
[٦] م: فريضة
[٧] الوسائل ٤: ١٠٧٢/ ٦
[٨] الوسائل ٤: ١٠٧١/ ٤