هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٥ - الثّامن في التّعقيبات المخصوصة بالصّبح
١٣١ [١] ٢- شَكَا رَجُلٌ مُحَارَفٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) حِرْفَتَهُ وَ أَنَّهُ لَا يَتَوَجَّهُ إِلَى حَاجَةٍ فَتُقْضَى لَهُ، فَقَالَ (عليه السلام): قُلْ فِي آخِرِ دُعَائِكَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَذَكَرَ الرَّجُلُ [أَنَّهُ] [٢] اسْتَغْنَى.
١٣٢ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقُولُهَا فِي دُبُرِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
١٣٣ [٤] ٣- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ التَّعْقِيبِ خَمْسِينَ آيَةً.
١٣٤ [٥] ٤- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ التَّسْبِيحِ: مَا عَمِلْتُ شَيْئاً مُوَظَّفاً غَيْرَ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ، وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ الْغَدَاةِ [يَقُولُ] [٦]: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَ لَكِنَّ الْإِنْسَانَ يُسَبِّحُ مَا شَاءَ تَطَوُّعاً.
١٣٥ [٧] وَ رُوِيَ: قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا.
١٣٦ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ فَرْضٌ كَمَا مَرَّ وَ إِنْ فَاتَ قُضِيَ كَالصَّلَاةِ.
١٣٧ [٩] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ قَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ [١٠]، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مِائَةَ مَرَّةٍ حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ لَمْ يَرَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ شَيْئاً يَكْرَهُهُ.
١٣٨ [١١] ٦- قَالَ (عليه السلام): مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ فِي [دُبُرِ] [١٢] صَلَاةِ
[١] الوسائل ٤: ١٠٤٨/ ٣
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ
[٣] الوسائل ٤: ١٠٤٩/ ٥
[٤] الوسائل ٤: ١٠٤٨/ ٢
[٥] الوسائل ٤: ١٠٤٨/ ٤
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٤: ١٠٤٩/ ٧
[٨] الوسائل ٤: ١٠٢٢/ ٢
[٩] الوسائل ٤: ١٠٥٠/ ٨
[١٠] ليس في م
[١١] الوسائل ٤: ١٠٥٠/ ٩
[١٢] أثبتناه من باقي النّسخ