هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١ - ٤- التّسبيحات الأربع ثلاثين مرّة أو أربعين
١١٢ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ حُفِظَ فِي نَفْسِهِ وَ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ: أُجِيرُ نَفْسِي وَ مَالِي وَ وُلْدِي وَ أَهْلِي وَ دَارِي وَ كُلَّ مَا هُوَ مِنِّي بِاللَّهِ [الْوَاحِدِ] [٢] الْأَحَدِ الصَّمَدِ إِلَى آخِرِهَا، (وَ أُجِيرُ نَفْسِي وَ مَالِي وَ وُلْدِي وَ كُلَّ مَا هُوَ مِنِّي بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ إِلَى آخِرِهَا) [٣] وَ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَى آخِرِهَا، وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ إِلَى آخِرِهَا.
١١٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَى يُوسُفَ (عليه السلام) وَ هُوَ فِي السِّجْنِ فَقَالَ: قُلْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ [٥]: اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي (مِنْ أَمْرِي) [٦] فَرَجاً وَ مَخْرَجاً، وَ ارْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
١١٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ قَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ رُكْبَتَيْهِ:
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً أَحَداً فَرْداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً عَشْرَ مَرَّاتٍ، مَحَا اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَ كَتَبَ لَهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَ كَانَ كَمَنْ [٨] قَرَأَ الْقُرْآنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَلْفَ [٩] مَرَّةً.
٤- التّسبيحات الأربع ثلاثين مرّة أو أربعين.
١١٥ [١٠] قَالَ (عليه السلام): يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِينَ مَرَّةً، وَ هُنَّ يَدْفَعْنَ الْهَدْمَ وَ الْغَرَقَ وَ الْحَرَقَ وَ التَّرَدِّيَ فِي الْبِئْرِ وَ أَكْلَ السَّبُعِ وَ مِيتَةَ السَّوْءِ وَ الْبَلِيَّةَ الَّتِي نَزَلَتْ عَلَى الْعَبْدِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.
[١] الوسائل ٤: ١٠٤٤/ ٥
[٢] أثبتناه من م
[٣] ليس في ج و م
[٤] الوسائل ٤: ١٠٤٥/ ٨
[٥] ليس في ر ض
[٦] ليس في م
[٧] الوسائل ٤: ١٠٤٦/ ١٢
[٨] باقي النّسخ و الوسائل: مثل من
[٩] ليس في باقي النّسخ و الوسائل
[١٠] الوسائل ٤: ١٠٣١/ ١ و ٢