هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠ - الثّاني النّية
٥٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ إِيمَاءً.
٥٨ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفُرَاتِ وَ مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ مِنَ الْأَنْهَارِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: إِنْ صَلَّيْتَ فَحَسَنٌ، وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ.
٥٩ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: تَسْتَقْبِلُ [الْقِبْلَةَ] [٤] بِوَجْهِكَ ثُمَّ تُصَلِّي كَيْفَ دَارَتْ، تُصَلِّي قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِساً.
٦٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ: تَحَرَّ الْقِبْلَةَ بِجُهْدِكَ.
٦١ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ دَارَتِ السَّفِينَةُ فَلْيَدُرْ مَعَ الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ.
٦٢ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْجَدَدِ [٨] فَافْعَلُوا، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِيَاماً، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا الْقِبْلَةِ.
الثّاني: النّية
و أحكامها كثيرة، تقدّمت في مقدّمات الكتاب، و تقدّم في المواقيت حكم العدول بالنّيّة، و يأتي أيضا.
٦٣ [٩] وَ قَالَ الْبَاقِرُ [١٠] (عليه السلام): لَا قِرَانَ بَيْنَ صَوْمَيْنِ، وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ، وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.
٦٤ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَيُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَحْتَسِبُ بِالرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةٍ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مُتَعَمِّداً.
[١] الوسائل ٤: ٧٠٦/ ٦
[٢] الوسائل ٤: ٧٠٦/ ٧
[٣] الوسائل ٤: ٧٠٦/ ٨
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ
[٥] الوسائل ٤: ٧٠٦/ ٩
[٦] الوسائل ٤: ٧٠٧/ ١٠
[٧] الوسائل ٤: ٧٠٧/ ١٢
[٨] الجدد: الأرض الصّلبة الّتي يسهل المشي فيها (المجمع: جدد)
[٩] الوسائل ٤: ٧١٣/ ٢
[١٠] ليس في م
[١١] الوسائل ٤: ٧١٢/ ١