هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨١ - التّاسع وجوب تأخّره عن التّشهّد
الثّامن: صيغة التّسليم الواجب
١١١٩ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ [بِهِ] [٢] وَ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَ إِنْ قُلْتَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَقَدِ انْصَرَفْتَ.
١١٢٠ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا جَلَسْتُ فِيهِمَا لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ انْصِرَافٌ هُوَ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ إِذَا قُلْتَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَهُوَ الِانْصِرَافُ.
١١٢١ [٤] فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أُصَلِّي بِقَوْمٍ، فَقَالَ: تُسَلِّمُ وَاحِدَةً وَ لَا تَلْتَفِتُ، قُلِ:
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.
١١٢٢ [٥] وَ رُوِيَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ.
١١٢٣ [٦] وَ رُوِيَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.
التّاسع: وجوب تأخّره عن التّشهّد
و قد مرّ
١١٢٤ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَتَنْقَضِي صَلَاتُهُ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، قَالَ: تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَ إِنْ كَانَ رُعَافاً غَسَلَهُ [٨] ثُمَّ رَجَعَ فَسَلَّمَ.
[١] الوسائل ٤: ١٠١٢/ ١
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ
[٣] الوسائل ٤: ١٠١٢/ ٢
[٤] الوسائل ٤: ١٠١٣/ ٣
[٥] الوسائل ٤: ١٠٠٧/ ٢
[٦] المستدرك ٥: ٢١/ ٣
[٧] الوسائل ٤: ١٠١٢/ ٦
[٨] الأصل و رض: فأغسله