هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩ - الرّابع كيفيّة تسليم الإمام و المأموم و المنفرد
الرّابع: كيفيّة تسليم الإمام و المأموم و المنفرد
١١٠٨ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ [٢] فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِكَ وَ تَسْلِيمَةً عَنْ يَسَارِكَ [لِأَنَّ عَنْ يَسَارِكَ] [٣] مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ، وَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ.
١١٠٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): [إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً، أَجْزَأَكَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ، وَ] [٥] إِنْ كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ فَتَسْلِيمَتَيْنِ، وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَوَاحِدَةً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
١١١٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْإِمَامُ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً (وَ مَنْ وَرَاءَهُ [٧] يُسَلِّمُ اثْنَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ شِمَالِهِ أَحَدٌ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً) [٨]
١١١١ [٩] (وَ رُوِيَ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً) [١٠] إِمَاماً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْإِجْزَاءِ، وَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ.
١١١٢ [١١] وَ رُوِيَ: سَلِّمْ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِكَ [١٢] وَ شِمَالِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ فَيُسَلِّمُ عَلَى الَّذِينَ عَلَى يَمِينِكَ.
١١١٣ [١٣] وَ رُوِيَ: إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِكَ.
١١١٤ [١٤] وَ رُوِيَ: غَيْرُ ذَلِكَ.
وَ حُمِلَ الِاخْتِلَافُ عَلَى التَّخْيِيرِ.
[١] الوسائل ٤: ١٠٠٧/ ١
[٢] الوسائل: في الصّفّ
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٤] الوسائل ٤: ١٠٠٧/ ٣
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٦] الوسائل ٤: ١٠٠٧/ ٤
[٧] الأصل: و أراه
[٨] ليس في رض
[٩] الوسائل ٤: ١٠٠٧/ ٥
[١٠] ليس في ر ض
[١١] الوسائل ٤: ١٠٠٨/ ٨
[١٢] رض و م: سلّم على من يمينك و في ش: سلّم على يمينك
[١٣] الوسائل ٤: ١٠٠٩/ ١٢
[١٤] الوسائل ٤: ١٠٠٧/ ٢