هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٨ - الثّالث جواز تسليم المأموم قبل الإمام مع الحاجة و يأتي
١١٠٢ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الصُّبْحَ فَلَمَّا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ رَعَفَ، قَالَ: فَلْيَخْرُجْ فَلْيَغْسِلْ [٢] أَنْفَهُ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، فَإِنَّ آخِرَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ.
١١٠٣ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا وَجَبَ التَّسْلِيمُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: لِأَنَّهُ تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ.
١١٠٤ [٤] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): (تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ) [٥]
١١٠٥ [٦] (وَ قَالَ (عليه السلام)) [٧] إِنَّمَا جُعِلَ التَّسْلِيمُ تَحْلِيلَ الصَّلَاةِ [٨] وَ لَمْ يُجْعَلْ بَدَلُهَا تَكْبِيراً أَوْ تَسْبِيحاً أَوْ ضَرْباً آخَرَ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيمَ الْكَلَامِ لِلْمَخْلُوقِينَ كَانَ تَحْلِيلُهَا كَلَامَ الْمَخْلُوقِينَ وَ ابْتِدَاءَ الْمَخْلُوقِينَ فِي الْكَلَامِ أَوَّلًا بِالتَّسْلِيمِ.
وَ رُوِيَ: مَا ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
الثّالث: جواز تسليم المأموم قبل الإمام مع الحاجة و يأتي
١١٠٦ [٩] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا فَرَغَ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ، فَإِنْ كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا فِي أَمْرٍ تَخَافُ أَنْ يَفُوتَكَ فَسَلِّمْ وَ انْصَرِفْ أَجْزَأَكَ.
١١٠٧ [١٠] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطِيلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ، قَالَ: يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ يَمْضِي فِي حَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.
[١] الوسائل ٤: ١٠٠٤/ ٤
[٢] م: و ليغسل
[٣] الوسائل ٤: ١٠٠٥/ ١١
[٤] الوسائل ٤: ١٠٠٦/ ١٢
[٥] ليس في رض
[٦] الوسائل ٤: ٠٠٥/ ١٠
[٧] ليس في رض
[٨] الأصل: جعل تحليل الصّلاة التّسليم
[٩] الوسائل ٤: ١٠٠٤/ ٥
[١٠] الوسائل ٤: ١٠٠٤/ ٦