هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٣ - الخامس في حدّ السّجود بالجبهة
الخامس: في حدّ السّجود بالجبهة
١٠١٢ [١] رُوِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الرَّجُلِ يَسْجُدُ وَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ أَوْ عِمَامَةٌ فَقَالَ: إِذَا مَسَّ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ فِيمَا بَيْنَ حَاجِبِهِ وَ قُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
١٠١٣ [٢] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ حَدِّ السُّجُودِ، قَالَ: مَا بَيْنَ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى مَوْضِعِ الْحَاجِبِ مَا وَضَعْتَ مِنْهُ أَجْزَأَكَ.
١٠١٤ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجَبْهَةُ إِلَى الْأَنْفِ مَسْجِدٌ أَيَّ ذَلِكَ أَصَبْتَ بِهِ الْأَرْضَ فِي السُّجُودِ أَجْزَأَكَ، وَ السُّجُودُ عَلَيْهِ كُلِّهِ أَفْضَلُ.
١٠١٥ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجَبْهَةُ كُلُّهَا مَا بَيْنَ قُصَاصِ شَعْرِ [٥] الرَّأْسِ إِلَى الْحَاجِبَيْنِ مَوْضِعُ السُّجُودِ، فَأَيُّمَا سَقَطَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى الْأَرْضِ أَجْزَأَكَ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ أَوْ مِقْدَارُ طَرَفِ الْأَنْمُلَةِ.
١٠١٦ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقَ (عليه السلام) عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ الْمُرْتَفِعِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَوْضِعُ جَبْهَتِكَ مُرْتَفِعاً عَنْ مَوْضِعِ بَدَنِكَ [٧] قَدْرَ لَبِنَةٍ فَلَا بَأْسَ.
١٠١٧ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى فِرَاشِهِ وَ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْفِرَاشُ غَلِيظاً قَدْرَ آجُرَّةٍ أَوْ أَقَلَّ اسْتَقَامَ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ وَ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ، وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا.
١٠١٨ [٩] وَ رُوِيَ فِيمَنْ بِهِ دُمَّلٌ وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْجُدَ إِلَّا مُنْحَرِفاً أَنَّهُ يَحْفِرَ [١٠] حُفَيْرَةً وَ يَجْعَلُ الدُّمَّلَ فِي الْحُفَيْرَةِ حَتَّى تَقَعَ جَبْهَتُكَ عَلَى الْأَرْضِ.
١٠١٩ [١١] وَ رُوِيَ فِيمَنْ بِجَبْهَتِهِ عِلَّةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ عَلَيْهَا، قَالَ: يَضَعُ ذَقَنَهُ عَلَى
[١] الوسائل ٤: ٩٦٢/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٩٦٢/ ٢
[٣] الوسائل ٤: ٩٦٣/ ٣
[٤] الوسائل ٤: ٩٦٣/ ٥
[٥] الأصل: الشّعر و أثبتناه ما في باقي النّسخ
[٦] الوسائل ٤: ٩٦٤/ ١
[٧] م: يديك
[٨] الوسائل ٤: ٩٦٤/ ٢
[٩] الوسائل ٤: ٩٦٥/ ١
[١٠] رض: حفر
[١١] الوسائل ٤: ٩٦٥/ ٢