هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٤ - التّاسع في وضع اليدين على الرّكبتين و قد مرّ
رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ إِمَاماً أَوْ غَيْرَهُ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
الثّامن: في انحناء الرّكوع و آدابه
٩٤٩ [١] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلَى رُكْبَتَيْكَ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ، وَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُمَكِّنَ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ.
٩٥٠ [٢] وَ قَالَ رَجُلٌ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) يَرْكَعُ رُكُوعاً أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِ كُلِّ مَنْ رَأَيْتُهُ يَرْكَعُ، وَ كَانَ إِذَا رَكَعَ جَنَّحَ بِيَدَيْهِ.
٩٥١ [٣] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ إِذَا قَامَتْ فِي الصَّلَاةِ جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا، فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلَّا تَطَأْطَأَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا.
٩٥٢ [٤] وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا رَكَعَ لَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ مَاءٌ لَاسْتَقَرَّ.
٩٥٣ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ.
٩٥٤ [٦] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ تَنْكِيسِ الرَّأْسِ وَ التَّمَدُّدِ فِي الرُّكُوعِ، وَ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْدُرَ رَأْسَهُ وَ مَنْكِبَيْهِ [٧] فِي الرُّكُوعِ.
التّاسع: في وضع اليدين على الرّكبتين و قد مرّ
٩٥٥ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ [٩] (عليه السلام): إِذَا رَكَعْتَ فَصُفَّ فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ، وَ تُمَكِّنُ رَاحَتَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ، وَ تَضَعُ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِكَ [١٠] الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى،
[١] الوسائل ٤: ٩٤٩/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٩٤١/ ١
[٣] الوسائل ٤: ٩٤١/ ٢
[٤] الوسائل ٤: ٩٤٢/ ٥
[٥] الوسائل ٤: ٩٤٢/ ٦
[٦] الوسائل ٤: ٩٤٢/ ١
[٧] ج و م: منكبه
[٨] الوسائل ٤: ٩٤٩/ ١
[٩] رض: الصّادق (عليه السلام)
[١٠] الأصل: ركبتيك و أثبتنا ما في باقي النّسخ