هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - السّادس في الشّكّ في الرّكوع
الخامس: في بطلان الصّلاة بترك الرّكوع و لو سهوا و بزيادته كذلك
٩٣٢ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْجُدَ وَ يَقُومَ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ.
٩٣٣ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَيْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَ تَرَكَ الرُّكُوعَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.
٩٣٤ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوَاضِعَهُ.
٩٣٥ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَأْتِي بِالرُّكُوعِ إِذَا نَسِيَهُ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
وَ حُمِلَ عَلَى النَّافِلَةِ، وَ عَلَى نِسْيَانِ مَجْمُوعِ الرَّكْعَةِ.
٩٣٦ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا، وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا.
٩٣٧ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِزِيَادَةِ سَجْدَةٍ، وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ.
السّادس: في الشّكّ في الرّكوع
٩٣٨ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ وَ هُوَ قَائِمٌ، فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَا؟ قَالَ: فَلْيَرْكَعْ.
٩٣٩ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً ثُمَّ ذَكَرْتَ فَاصْنَعِ الَّذِي فَاتَكَ سَوَاءً.
[١] الوسائل ٤: ٩٣٣/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٩٣٣/ ٣
[٣] الوسائل ٤: ٩٣٣/ ٢
[٤] الوسائل ٤: ٩٣٦/ ٣
[٥] الوسائل ٤: ٩٣٨/ ١
[٦] الوسائل ٤: ٩٣٨/ ٣
[٧] الوسائل ٤: ٩٣٥/ ١
[٨] الوسائل ٤: ٩٣٦/ ٣