هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤ - الرّابع في التوكّؤ على أحد الرّجلين و القيام على أصابعهما
حَائِطٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّوَكُّؤِ عَلَى عَصًا وَ الِاتِّكَاءِ عَلَى الْحَائِطِ.
٢٠ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الِاتِّكَاءِ [٢] (فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَائِطِ [٣]) يَمِيناً [٤] وَ شِمَالًا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
٢١ [٥] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ يُصَلِّي، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ فَيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لَا عِلَّةٍ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٢٢ [٦] وَ رُوِيَ: لَا تُمْسِكْ بِخَمَرِكَ [٧] وَ أَنْتَ تُصَلِّي، وَ لَا تَسْتَنِدْ إِلَى جِدَارٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً.
أقول: حُمل على الاستناد مع الاعتماد لما مرّ.
الرّابع: في التوكّؤ على أحد الرّجلين و القيام على أصابعهما.
٢٣ [٨] كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) فِي فِنَاءِ الْكَعْبَةِ فِي اللَّيْلِ وَ هُوَ يُصَلِّي فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلَ يَتَوَكَّأُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى، وَ مَرَّةً عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى.
٢٤ [٩] وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يَقُومُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ طه مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقىٰ [١٠].
[١] الوسائل ٤: ٧٠٢/ ٣
[٢] م و ج: التّكاءة
[٣] ليس في ش، و في رض: في الصّلاة يمينا
[٤] ج: أو
[٥] الوسائل ٤: ٧٠١/ ١
[٦] الوسائل ٤: ٧٠٢/ ٢
[٧] الخمر بالتّحريك: ما واراك من خزف أو جبل أو شجر (المجمع: خمر)
[٨] الوسائل ٤: ٦٩٥/ ١
[٩] الوسائل ٤: ٦٩٥/ ٢
[١٠] طه: ١ و ٢