هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣ - الثّالث في وجوب الانتصاب في القيام،
عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا، وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
١٢ [١] وَ رُوِيَ: لَنْ يُكَلِّفَ اللَّهُ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ.
١٣ [٢] وَ رُوِيَ: يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً وَ مَادّاً رِجْلَيْهِ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ.
١٤ [٣] وَ رُوِيَ: كَيْفَ مَا قَدَرَ، فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ.
١٥ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَذْهَبُ بَصَرُهُ فَيَأْتِيهِ الْأَطِبَّاءُ فَيَقُولُونَ:
نُدَاوِيكَ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، مُسْتَلْقِياً، كَذَلِكَ يُصَلِّي؟ فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ، وَ قَالَ:
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ [٥].
الثّالث: في وجوب الانتصاب في القيام،
و الاستقلال، و الاستقرار و جواز الاستناد دون الاعتماد، و قد تقدّم دليله و يأتي أيضا
١٦ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): قُمْ مُنْتَصِباً، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
١٧ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ [٨] قَالَ: الِاعْتِدَالُ فِي الْقِيَامِ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ وَ نَحْرَهُ.
١٨ [٩] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
١٩ [١٠] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ عَلَى
[١] الوسائل ٤: ٦٩٠/ ٥
[٢] الوسائل ٤: ٦٩٠/ ٩
[٣] الوسائل ٤: ٦٩١/ ١٠
[٤] الوسائل ٤: ٦٩٩/ ١
[٥] البقرة: ١٧٣
[٦] الوسائل ٤: ٦٩٤/ ١
[٧] الوسائل ٤: ٤٩٤/ ٣
[٨] الكوثر: ٢
[٩] الوسائل ٤: ٦٩٤/ ٢
[١٠] الوسائل ٤: ٧٠٢/ ٤