هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨ - الأوّل في الذّكر الواجب في الصّلاة
٧٧٤ [١] وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا أَسْتَجِيبُ دَعْوَةَ مَظْلُومٍ دَعَانِي فِي مَظْلِمَةٍ وَ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِي عِنْدَهُ مِثْلُ تِلْكَ الْمَظْلِمَةِ.
الثّامن: الذّكر
٧٧٥ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي عِلَّةِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ: أَرَادَ اللَّهُ أَنْ لَا يُنْسِيَهُمْ أَمْرَ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله) فَفَرَضَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ يَذْكُرُونَهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ يُنَادُونَ بِاسْمِهِ، وَ تَعَبَّدُوا بِالصَّلَاةِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ لِئَلَّا يَغْفُلُوا عَنْهُ فَيَنْسَوْهُ فَيَدْرُسَ ذِكْرُهُ.
٧٧٦ [٣] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) فِي عِلَّةِ الصَّلَاةِ: أَنَّهَا إِقْرَارٌ لِلَّهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ أَنْ يَكُونَ ذَاكِراً غَيْرَ نَاسٍ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِيجَابِ وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ لِئَلَّا يَنْسَى الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَ مُدَبِّرَهُ وَ خَالِقَهُ، وَ يَكُونَ فِي ذِكْرِهِ لِرَبِّهِ زَجْراً لَهُ عَنِ الْمَعَاصِي.
و قال اللّٰه تعالى «وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي [٤] ثمّ إنّ أحكام الذّكر تذكر في فصول اثنى عشر
الأوّل: في الذّكر الواجب في الصّلاة
و هو اثنا عشر ١- تكبيرة الإحرام لما مرّ.
٢- الفاتحة لما مرّ.
٣- السّورة لما مرّ.
٤- الدّعاء الواجب المشتمل على الذّكر و قد مرّ انّه اثنا عشر قسما لكن في بعضها تداخل هنا.
٥- التسبيحات الأربع في الأخيرتين لما مرّ.
٦- ذكر الرّكوع لما يأتي.
[١] الوسائل ٤: ١١٧٦/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٤/ ٨
[٣] الوسائل ٣: ٤/ ٧
[٤] طه: ١٤