هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٦ - ٩- يستحبّ الدّعاء للحامل بجعل الحمل ذكرا سويّا
قَسَمَ أَرْزَاقَ مَنْ شَاءَ عَلَى يَدَيْ مَنْ شَاءَ، وَ لَكِنْ سَلِ اللَّهَ أَنْ يُغْنِيَكَ عَنِ الْحَاجَةِ الَّتِي تَضْطَرُّكَ إِلَى لِئَامِ خَلْقِهِ.
أَقُولُ: قَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ [١] فِي الْأَحَادِيثِ وَ الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ فَلَا بَأْسَ بِهَا مَعَ قَصْدِ الْمَعْنَى الصَّحِيحِ أَوِ التَّقْيِيدِ بِمَا يُزِيلُ الِاحْتِمَالَ.
٨- يستحبّ الدّعاء بما جرى على اللّسان، و اختيار الدّعاء المأثور و يكره اختراع الدّعاء.
٧٦٢ [٢] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): عَلِّمْنِي دُعَاءً، فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ الدُّعَاءِ مَا جَرَى عَلَى لِسَانِكَ.
٧٦٣ [٣] وَ قَالَ لَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ: إِنِّي اخْتَرَعْتُ دُعَاءً، فَقَالَ: دَعْنِي [٤] مِنِ [٥] اخْتِرَاعِكَ.
٩- يستحبّ الدّعاء للحامل بجعل الحمل ذكرا سويّا
و غير ذلك ما لم تمض أربعون يوما أو أربعة أشهر و يجوز بعدها أيضا لما مرّ.
٧٦٤ [٦] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): تَحَوُّلُ النُّطْفَةِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْماً فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَفِي تِلْكَ الْأَرْبَعِينَ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكَ الْأَرْحَامِ فَيَأْخُذُهَا فَيَقُولُ: إِلَهِي أَ شَقِىٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟
٧٦٥ [٧] وَ قِيلَ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَدْعُو اللَّهَ لِلْحُبْلَى أَنْ يَجْعَلَ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَراً سَوِيّاً، فَقَالَ: يَدْعُو مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً نُطْفَةٌ، وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَلَقَةٌ، وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُضْغَةٌ، فَذَلِكَ تَمَامُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ خَلَّاقَيْنِ فَيَقُولَانِ: يَا رَبِّ مَا تَخْلُقُ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً؟ فَيُقَالُ: ذَلِكَ.
[١] م: الأخبار
[٢] الوسائل ٤: ١١٧١/ ١
[٣] الوسائل ٤: ٩٥٨/ ١
[٤] م: ادعني
[٥] ليس في رض
[٦] الوسائل ٤: ١١٧٣/ ٣
[٧] الوسائل ٤: ١١٧٢/ ١