هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٨ - التّاسع في الدّعاء للمؤمنين و المؤمنات
وَ لَكَ مِثْلَاهُ.
٧١٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): أَرْبَعَةٌ لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ، وَ الرَّجُلُ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، وَ الْمَظْلُومُ.
٧١٣ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرِ (عليه السلام): أَسْرَعُ الدُّعَاءِ نُجْحاً لِلْإِجَابَةِ، دُعَاءُ الْأَخِ لِأَخِيهِ.
٧١٤ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ شَيْءٌ أَسْرَعَ إِجَابَةً مِنْ دَعْوَةِ [٤] غَائِبٍ لِغَائِبٍ.
٧١٥ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، نَادَاهُ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: يَا عَبْدَ اللَّهِ وَ لَكَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفٍ مِمَّا دَعَوْتَ، وَ مِنَ الثَّانِيَةِ: وَ لَكَ مِائَتَا أَلْفِ ضِعْفٍ، وَ مِنَ الثَّالِثَةِ: وَ لَكَ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ، وَ مِنَ الرَّابِعَةِ: وَ لَكَ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ، وَ مِنَ الْخَامِسَةِ: وَ لَكَ خَمْسُمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ، وَ مِنَ السَّادِسَةِ: وَ لَكَ سِتُّمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ، وَ مِنَ السَّابِعَةِ: وَ لَكَ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ، وَ نَادَاهُ اللَّهُ: لَكَ أَلْفُ أَلْفِ ضِعْفٍ.
٨١٦ [٦] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام): مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، نُودِيَ مِنَ الْعَرْشِ: وَ لَكَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفٍ.
٧١٧ [٧] وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ إِذَا دَعَتْ تَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ لَا تَدْعُو لِنَفْسِهَا، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: الْجَارَ، ثُمَّ الدَّارَ.
٧١٨ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعَبْدَ لَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُسْحَبُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ: يَا رَبِّ هَذَا الَّذِي كَانَ يَدْعُو لَنَا فَشَفِّعْنَا فِيهِ فَيُشَفِّعُهُمُ اللَّهُ فِيهِ فَيَنْجُو.
٧١٩ [٩] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ
[١] الوسائل ٤: ١١٤٦/ ٦
[٢] الوسائل ٤: ١١٤٦/ ٣
[٣] الوسائل ٤: ١١٤٦/ ٤
[٤] رض و ش: دعاء
[٥] الوسائل ٤: ١١٤٩/ ٥
[٦] الوسائل ٤: ١١٤٨/ ١
[٧] الوسائل ٤: ١١٥١/ ٨
[٨] الوسائل ٤: ١١٥١/ ١
[٩] الوسائل ٤: ١١٥٢/ ٦