هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤ - ٤- يستحبّ حسن النّيّة و حسن الظّنّ
٦٢١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): الرَّغْبَةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِبَطْنِ كَفَّيْكَ إِلَى السَّمَاءِ، وَ الرَّهْبَةُ أَنْ تَجْعَلَ ظَهْرَ كَفَّيْكَ إِلَى السَّمَاءِ، وَ التَّبَتُّلُ الدُّعَاءُ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ تُشِيرُ بِهَا، وَ التَّضَرُّعُ تُشِيرُ بِإِصْبَعِكَ وَ تُحَرِّكُهَا، وَ الِابْتِهَالُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ وَ تَمُدُّهَا.
٦٢٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): هَكَذَا التَّضَرُّعُ وَ حَرَّكَ أَصَابِعَهُ يَمِيناً وَ شِمَالًا، وَ هَكَذَا التَّبَتُّلُ وَ يَرْفَعُ أَصَابِعَهُ مَرَّةً وَ يَضَعُهَا مَرَّةً، وَ هَكَذَا الِابْتِهَالُ وَ مَدَّ يَدَهُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَ لَا تَبْتَهِلْ حَتَّى تُجْرِيَ الدَّمْعَةَ.
٦٢٣ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّعَوُّذُ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ، وَ الدُّعَاءُ بِالرِّزْقِ تَبْسُطُ كَفَّيْكَ وَ تَقْضِي بِبَاطِنِهِمَا إِلَى السَّمَاءِ، وَ التَّبَتُّلُ إِيمَاءٌ بِإِصْبَعِكَ السَّبَّابَةِ، وَ الِابْتِهَالُ رَفْعُ يَدَيْكَ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَكَ، وَ التَّضَرُّعُ تُحَرِّكُ إِصْبَعَكَ السَّبَّابَةَ مِمَّا يَلِي وَجْهَكَ وَ هُوَ دُعَاءُ الْخِيفَةِ.
٦٢٤ [٤] وَ رُوِيَ: الْبَصْبَصَةُ أَنْ تَرْفَعَ سَبَّابَتَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ وَ تُحَرِّكَهُمَا وَ تَدْعُوَ.
٦٢٥ [٥] وَ رُوِيَ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْعَدُوِّ: أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَ يَضَعُهُمَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَبْسُطُهُمَا ثُمَّ يَدْعُو بِسَبَّابَتِهِ.
٣- يستحبّ مسح الوجه و الرّأس و الصّدر باليدين عند الفراغ من الدّعاء في غير الفريضة
لما مرّ.
٦٢٦ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا أَبْرَزَ أَحَدٌ يَدَيْهِ إِلَى اللَّهِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ إِلَّا اسْتَحْيَي اللَّهُ أَنْ يَرُدَّهَا صِفْراً حَتَّى يَجْعَلَ فِيهَا مِنْ فَضْلِ رَحْمَتِهِ مَا يَشَاءُ، فَإِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَرُدَّ يَدَهُ حَتَّى يَمْسَحَ عَلَى وَجْهِهِ وَ رَأْسِهِ.
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: عَلَى وَجْهِهِ وَ صَدْرِهِ.
٤- يستحبّ حسن النّيّة و حسن الظّنّ
بالإجابة.
[١] الوسائل ٤: ١١٠٢/ ٢
[٢] الوسائل ٤: ١١٠٢/ ٤
[٣] الوسائل ٤: ١١٠٢/ ٥
[٤] الوسائل ٤: ١١٠٣/ ٧
[٥] الوسائل ٤: ١١٠٣/ ٨
[٦] الوسائل ٤: ١١٠٤/ ١ و ٢