مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٢ - مسألة ١٧٦ لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً
و أمّا المرأة الزانية فتجلد و هي كاسية (١)، و الرجل يجلد قائماً، و المرأة قاعدة، و يتّقى الوجه و المذاكير (٢).
و مستند ذلك معتبرة طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) «قال: لا يجرّد في حدّ و لا يشنح يعني: يمدّ و قال: و يضرب الزاني على الحال التي وجد عليها: إن وجد عرياناً ضرب عرياناً، و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه» [١].
و بما أنّ معتبرة طلحة بن زيد معارضة بمعتبرتي إسحاق بن عمار، نظراً إلى أنّها ظاهرة في حرمة التجريد، و هما ظاهرتان في وجوبه، فتسقطان، فالمرجع هو إطلاقات أدلّة الجلد من الكتاب و السنّة، و مقتضاها جواز الجلد كاسياً.
و يمكن أن يقال: إنّ معتبرة إسحاق بن عمار مطلقة من ناحية أنّه كان في حال وجدانه عارياً و أُكسي بعد ذلك، و أنّه كان كاسياً حال وجدانه، و عليه فيقيّد إطلاقها بمعتبرة طلحة بن زيد.
فالنتيجة: هي اختصاص وجوب الخلع بما إذا كان في حال وجدانه عارياً، و أمّا إذا كان كاسياً حين وجدانه ضرب و عليه ثيابه.
(١) لأنّ وجوب التجريد على القول به يختصّ دليله بالرجل، و أمّا بدن المرأة فلا بدّ من ستره.
(٢) تدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: يضرب الرجل الحدّ قائماً و المرأة قاعدة، و يضرب على كلّ عضو، و يترك الرأس و المذاكير» [٢].
[١] الوسائل ٢٨: ٩٣/ أبواب حد الزنا ب ١١ ح ٧.
[٢] الوسائل ٢٨: ٩٢/ أبواب حد الزنا ب ١١ ح ١.