مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٩ - مسألة ١٠٦ لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود و الإيقاعات
و نحو ذلك أيضاً (١).
ينكر الولد و الميراث» الحديث [١].
(١) على المشهور شهرة عظيمة، و استدلّ على الاستحباب بالأمر بالإشهاد في المبايعة و الدين في الآية الكريمة «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلى قوله تعالى: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ إلى قوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ» الآية [٢].
مع قيام الضرورة و السيرة القطعيّة على جواز البيع و الدين بغير إشهاد، كما استدلّ عليه بما ورد في عدّة من الروايات من عدم استجابة دعاء من كان له على غيره مال بدين أو غيره و لم يشهد على ذلك:
منها: معتبرة جعفر بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: أربعة لا يستجاب لهم دعوة إلى أن قال: و رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة، فيقال له: أ لم آمرك بالشهادة» [٣].
و منها: معتبرة مسعدة ابن زياد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): أصناف لا يستجاب لهم: منهم من أدان رجلًا ديناً إلى أجل، فلم يكتب عليه كتاباً، و لم يشهد عليه شهوداً» الحديث [٤].
و منها: رواية عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل
[١] الوسائل ٢٧: ٣٦٠/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٥.
[٢] البقرة ٢: ٢٨٢.
[٣] الوسائل ٧: ١٢٤/ أبواب الدعاء ب ٥٠ ح ٢.
[٤] الوسائل ٧: ١٢٦/ أبواب الدعاء ب ٥٠ ح ٧.