مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٣ - مسألة ٧٩ إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكيّة شيء
[مسألة ٧٨: لو ادّعى كلّ من شخصين مالًا في يد الآخر، و أقام كلّ منهما البيّنة]
(مسألة ٧٨): لو ادّعى كلّ من شخصين مالًا في يد الآخر، و أقام كلّ منهما البيّنة على أن كلا المالين له، حكم بملكيّة كلّ منهما ما في يده مع يمينه (١).
[مسألة ٧٩: إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكيّة شيء]
(مسألة ٧٩): إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكيّة شيء، فما كان من مختصّات أحدهما فهو له و على الآخر الإثبات، و ما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت و أثاثه، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها، و على الزوج إثبات مدعاه من الزيادة، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، و إلّا فله إحلاف الزوجة (٢)،
أنّها مملوكة له بيّنةً على ما ادّعى، فإن أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع و لا وهب دفعت الجارية إليه، حتى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها فلتدفع إليها و تخرج من يد الرجل» قلت: فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له؟ «قال: تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها، فإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى و لم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت» [١].
(١) يدلّ على ذلك ما في ذيل معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة [٢].
(٢) تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألني: «هل يقضي ابن أبي ليلىٰ بالقضاء ثمّ يرجع عنه؟» فقلت له: بلغني أنّه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ و ورثة الميّت
[١] الوسائل ٢٧: ٢٥٢/ أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ٩.
[٢] في ص ٥٩.