مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧ - (مسألة ٢) هل يجوز أخذ الأُجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟
..........
الظلمة، و ذلك بقرينة أنّ كلمة: «منها» لم تتكرّر في أُجور الفواجر و ثمن الخمر و ما بعد ذلك فالظاهر أنّ الضمير في قوله: «و منها أُجور القضاة» يرجع إلى الموصول في جملة: «ما أُصيب من الأعمال الولاة»، و معنى ذلك: أنّ الأموال التي تصاب من أعمال الولاة التي منها أُجور القضاة سحت، فلا دلالة فيها على أنّ الأجر على القضاء محرّم مطلقاً حتى إذا لم يكن القاضي من عمّال ولاة الجور و كان قضاؤه حقّا.
ثمّ إنّه لا إشكال في جواز ارتزاق القاضي من بيت مال المسلمين، لأنّه معدّ لمصالحهم، و من الظاهر أنّ منها القضاء فيما بينهم، حيث يتوقّف انتظام أُمورهم عليه.
و أمّا ما في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قاضٍ بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق «فقال: ذلك السحت» [١].
فهو أجنبي عن المقام، فإنّ الظاهر منها هو أنّه منصوب من قبل السلطان الجائر، فلا يكون قضاؤه مشروعاً.
و يدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده إلى مالك الأشتر: «و أكثر تعاهد قضائه (القاضي)، و افسح له في البذل ما يزيح علّته و تقلّ معه حاجته إلى الناس» [٢]، و طريق الشيخ إلى عهده (عليه السلام) إلى مالك الأشتر معتبر [٣].
[١] الوسائل ٢٧: ٢٢١/ أبواب آداب القاضي ب ٨ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٧: ٢٢٣/ أبواب آداب القاضي ب ٨ ح ٩.
[٣] الفهرست: ٣٧/ ١١٩.