مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٩ - مسألة ٢٩٣ من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه
[مسألة ٢٩٢): من استمنىٰ بيده أو بغيرها]
(مسألة ٢٩٢): من استمنىٰ بيده أو بغيرها عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة (١).
[مسألة ٢٩٣: من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه]
(مسألة ٢٩٣): من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه، و يطاف به ليعرفه الناس، و لا تقبل شهادته إلّا إذا تاب و كذّب نفسه على رؤوس الأشهاد (٢).
يمنع أن يدخل الكعبة، و لو أنّ رجلًا دخل الكعبة» إلى ما ذكرناه ... الحديث [١].
فالنتيجة: أنّ المراد بالمعاند هو المتعمّد.
(١) لأنّه من الكبائر، و قد تقدّم ثبوت التعزير عليها [٢].
(٢) تدلّ على ذلك معتبرة سماعة، قال: سألته عن شهود زور «فقال: يجلدون حدّا ليس له وقت، فذلك إلى الإمام، و يطاف بهم حتى يعرفهم الناس» و أمّا قوله تعالىٰ «وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً ... إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا» قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ «قال: يكذّب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب و يستغفر ربّه، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته» [٣].
و معتبرته الثانية، قال: «قال: شهود الزور يجلدون حدّا ليس له وقت، و ذلك إلى الإمام، و يطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا» قلت له: فإن تابوا و أصلحوا، تقبل شهادتهم بعد؟ «قال: إذا تابوا تاب اللّٰه عليهم و قبلت شهادتهم بعد» [٤]، و قريب من المعتبرة الأُولىٰ رواية عبد اللّٰه بن سنان [٥].
[١] الوسائل ٣: ٢٩١/ أبواب مقدمات الطواف ب ٤٦ ح ٢، الكافي ٢: ٢٨/ ٢.
[٢] في ص ٤١٣.
[٣] الوسائل ٢٨: ٣٧٦/ أبواب بقية الحدود ب ١١ ح ١، و الآية في سورة النور ٢٤: ٤ و ٥.
[٤] الوسائل ٢٧: ٣٧٦/ أبواب بقية الحدود ب ١١ ح ٢.
[٥] الوسائل ٢٨: ٣٣٤/ كتاب الشهادات ب ١٥ ح ٢.