مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٥ - مسألة ٢٩٠ من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه
[مسألة ٢٩٠: من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه]
(مسألة ٢٩٠): من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه، و لكن يعزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة (١)،
و لكن يضرب ضرباً شديداً» [١].
(١) الروايات الواردة في المسألة على طوائف:
الطائفة الأُولىٰ: ما دلّت على أنّ حكمه هو القتل.
كصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل أتى بهيمة «قال: يقتل» [٢].
و رواية سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يأتي البهيمة «فقال: يقام قائماً، ثمّ يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ» قال: فقلت: هو القتل؟ «قال: هو ذاك» [٣].
و هذه الطائفة مضافاً إلى أنّها لا عامل بها من الأصحاب معارضة بما يأتي.
الطائفة الثانية: ما دلّت على أنّ حدّه حدّ الزاني:
كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل أتى بهيمة فأولج «قال: عليه الحدّ» [٤]، و رواه الكليني بسند ضعيف مثله، إلّا أنّه قال: «قال: حدّ الزاني».
و رواية أبي فروة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: الذي يأتي بالفاحشة
[١] الوسائل ٢٨: ٢٦٩/ أبواب حد السرقة ب ١٢ ح ٥.
[٢] الوسائل ٢٨: ٣٥٩/ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٦.
[٣] الوسائل ٢٨: ٣٥٩/ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٧.
[٤] الوسائل ٢٨: ٣٦٠/ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٨، الكافي ٧: ٢٠٤/ ٤.