مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٥ - مسألة ٢٧٦ لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة
[مسألة ٢٧٥: لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل]
(مسألة ٢٧٥): لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل (١)، و إن جنّ بعد امتناعه عن التوبة قتل (٢).
[مسألة ٢٧٦: لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة]
(مسألة ٢٧٦): لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة (٣)، و قيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضاً، و فيه إشكال، بل الأظهر جوازه، و لا سيّما في الكتابيّة، و لا سيّما في المتعة (٤).
(١) و ذلك لما تقدّم من أنّ قتل المرتدّ الملّي مشروط بامتناعه عن التوبة [١].
(٢) لأنّ شرط القتل و هو الامتناع عن التوبة قد وجد، و عروض الجنون بعده لا يوجب سقوط القتل عنه، لعدم الدليل على سقوطه به.
(٣) قد ظهر وجه ذلك مما سبق.
(٤) وجه الإشكال: هو أنّ المشهور ذهبوا إلى عدم جواز عقده من الكافرة، نظراً إلى تحرّمه بالإسلام المانع من التزويج بها، و لذا علّل الشهيد (قدس سره) في الدروس بأنّ المرتدّ دون المسلم و فوق الكافر [٢]، و لكنّ الصحيح هو جواز عقده منها:
أمّا من الكتابية: فواضح، لأنّ تزويج المسلم بها إذا كان جائزاً مطلقاً كما قويّناه أو في المتعة كما هو المشهور فتزويج من هو دون المسلم بطريق أولىٰ، على أنّه لا مقتضي لمنع تزويجه منها.
و أمّا تزويجه من غير الكتابيّة: فإن تمّ إجماع على عدم الجواز فهو، و لكنّه غير تامّ، و عليه فلا مانع منه، لعدم الدليل على المنع.
[١] في ص ٣٩٨.
[٢] الدروس ٢: ٥٥.