مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٥ - مسألة ٢٦٠ من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد
[الخامس عشر: المحاربة]
الخامس عشر: المحاربة
[مسألة ٢٦٠: من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد]
(مسألة ٢٦٠): من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد، و من شهر فعقر اقتصّ منه ثمّ نفي من البلد، و من شهر و أخذ المال قطعت يده و رجله، و من شهر و أخذ المال و ضرب و عقر و لم يقتل فأمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه و إن شاء قطع يده و رجله، و من حارب فقتل و لم يأخذ المال كان على الإمام أن يقتله، و من حارب و قتل و أخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنىٰ بالسرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه، و إن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله، و ليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه (١).
أوّلها: فسارق تقطع يده» الحديث [١].
و رواية عبد اللّٰه بن طلحة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يبيع الرجل و هما حرّان يبيع هذا هذا و هذا هذا و يفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما و يفرّان بأموال الناس «قال: تقطع أيديهما، لأنّهما سارقا أنفسهما و أموال الناس (المسلمين)» [٢].
(١) يستفاد ما ذكرناه من الجمع بين صحيحة محمّد بن مسلم و صحيحة علي ابن حسان، فروى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه و نفي من تلك البلد، و من شهر
[١] الوسائل ٢٨: ٢٨٣/ أبواب حد السرقة ب ٢٠ ح ١، الكافي ٧: ٢٢٩/ ١، الفقيه ٤: ٤٨/ ١٧٠، التهذيب ١٠: ١١٣/ ٤٤٧.
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٨٣/ أبواب حد السرقة ب ٢٠ ح ٣.