مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٤ - الرابع عشر بيع الحرّ
و أمّا لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثمّ خرج منه و لكن كان إخراجه من بطنه غير متعذّر عادةً و كان قصده إخراجه من الحرز بهذه الطريقة قُطِع (١)، و لو كان قصده من ذلك إتلافه ضمن و لا قطع عليه (٢).
[الرابع عشر: بيع الحرّ]
الرابع عشر: بيع الحرّ (مسألة ٢٥٩): من باع إنساناً حرّا، صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أُنثى، قطعت يده (٣).
(١) لصدق هتك الحرز و إخراج المال منه بقدر النصاب الذي هو الموضوع لوجوب القطع.
(٢) أمّا ضمانه فلما عرفت. و أمّا عدم قطعه فلأنّه قاصد للإتلاف دون السرقة.
(٣) كما عن الشيخ [١] و جماعة، بل عن التنقيح أنّه المشهور [٢].
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي برجل قد باع حرّا فقطع يده» [٣].
و تؤيّدها رواية سفيان الثوري على رواية محمّد بن يعقوب، و رواية طريف ابن سنان الثوري على رواية الصدوق و الشيخ، قال: سألت جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن رجل سرق حرّة فباعها قال: «فقال: فيها أربعة حدود، أمّا
[١] النهاية: ٧٢٢.
[٢] التنقيح الرائع ٤: ٣٨٠.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢٨٣/ أبواب حد السرقة ب ٢٠ ح ٢.