مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦ - مسألة ٣٤ لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة أو الإقرار
[مسألة ٣٣: إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه]
(مسألة ٣٣): إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه (١) و لا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال و الجناية (٢). نعم، إذا كانت الدعوى أجنبيّة عن المولى، كما إذا ادّعى على العبد إتلاف مال و اعترف العبد به، ثبت ذلك (٣) و يتبع به بعد العتق، و بذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد و مولاه، كما إذا ادّعى على العبد القتل عمداً أو خطأً و اعترف العبد به فإنّه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، و لكنّه يتبع به بعد العتق.
[مسألة ٣٤: لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة أو الإقرار]
(مسألة ٣٤): لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة أو الإقرار، و لا يتوجّه اليمين فيها على المنكر (٤).
(١) هذا فيما إذا كانت الدعوى متوجّهة إلى المولى حقيقةً، فالأثر حينئذٍ مترتّب على إقراره و إنكاره.
(٢) لأنّه إقرار في حقّ الغير، فلا يكون مسموعاً.
(٣) لنفوذ الإقرار في حقّه.
(٤) و ذلك لعدّة روايات:
منها: معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في حديث «قال: لا يستحلف صاحب الحدّ» [١].
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) «أنّ رجلًا استعدى علياً (عليه السلام) على رجل، فقال: إنّه افترى عليَّ، فقال علي (عليه السلام) للرجل: أ فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمّ قال علي (عليه السلام)
[١] الوسائل ٢٨: ٤٦/ أبواب مقدمات الحدود ب ٢٤ ح ٢.