مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٥ - مسألة ٢١٧ من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم
مع الاختيار و البلوغ و العقل حُدّ (١).
و تقدّم الكلام في سقوط الحدّ عن المكره و الصبي و المجنون [١].
(١) من دون خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك روايات مستفيضة تقدّمت جملة منها:
و منها: صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ» [٢].
و منها: صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الفقاع «فقال: [هو] خمر، و فيه حدّ شارب الخمر» [٣].
و منها: معتبرة ابن فضّال، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع «فقال: هو الخمر، و فيه حدّ شارب الخمر» [٤].
و منها: صحيحة سليمان بن خالد، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر [٥].
و منها: معتبرة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين» [٦].
[١] في ص ٢٠٧ ٢٠٩.
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٣٠/ أبواب حد المسكر ب ٧ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢٣٨/ أبواب حد المسكر ب ١٣ ح ١.
[٤] الوسائل ٢٥: ٣٦٠/ أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٧ ح ٢.
[٥] الوسائل ٢٨: ٢٣٦/ أبواب حد المسكر ب ١١ ح ١٣.
[٦] الوسائل ٢٨: ٢٢٤/ أبواب حد المسكر ب ٤ ح ٢.