مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٠ - مسألة ٢١٣ لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ
و يقتصر فيه على الضرب المتوسّط (١).
[مسألة ٢١٢: يثبت القذف بشهادة عدلين]
(مسألة ٢١٢): يثبت القذف بشهادة عدلين (٢)، و أمّا ثبوته بالإقرار فقد اعتبر جماعة كونه مرّتين، و لكنّ الأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة (٣).
[مسألة ٢١٣: لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ]
(مسألة ٢١٣): لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ، و لكنّهما يعزّران (٤).
الجملة غير ثابتة، و عليه فلا يمكن الاستناد إليها. على أنّ في ذيل هذه الرواية ما لا يناسب صدوره عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلا بدّ إذن من ردّها إلى أهلها. و كيف كان، فالرواية لا يمكن أن تعارض الروايتين المتقدّمتين.
(١) و ذلك لعدّة روايات، منها معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة.
(٢) بلا خلاف بين الفقهاء، لإطلاق أدلّة حجّيّة البيّنة.
(٣) تقدّم الكلام في ذلك في مبحث القيادة [١].
(٤) من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجلين افترىٰ كلّ واحد منهما على صاحبه «فقال: يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران» [٢].
و صحيحة أبي ولّاد الحنّاط، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما» [٣].
[١] في ص ٣٠٤.
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٠١/ أبواب حد القذف ب ١٨ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢٠٢/ أبواب حد القذف ب ١٨ ح ٢.