مباني تكملة المنهاج
(١)
الجزء الحادي و الأربعون
١ ص
(٢)
كتاب القضاء
٣ ص
(٣)
مسائل
٦ ص
(٤)
(مسألة 1) القضاء واجب كفائي
٦ ص
(٥)
(مسألة 2) هل يجوز أخذ الأُجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟
٦ ص
(٦)
(مسألة 3) بناءً على عدم جواز أخذ الأُجرة على القضاء
٨ ص
(٧)
(مسألة 4) تحرم الرشوة على القضاء
٨ ص
(٨)
(مسألة 5) القاضي على نوعين القاضي المنصوب، و قاضي التحكيم
٨ ص
(٩)
(مسألة 6) هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعى أو بيده و المدّعى عليه معاً؟
١٢ ص
(١٠)
(مسألة 7) يعتبر في القاضي أُمور
١٣ ص
(١١)
(مسألة 8) كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة و بالإقرار و باليمين
١٥ ص
(١٢)
(مسألة 9) يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم
١٥ ص
(١٣)
(مسألة 10) إذا ادّعى شخص مالًا على آخر
١٦ ص
(١٤)
(مسألة 11) لا تسمع بيّنة المدّعى على دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له
٢٠ ص
(١٥)
(مسألة 12) إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدّعى
٢١ ص
(١٦)
(مسألة 13) لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ الحلف
٢١ ص
(١٧)
(مسألة 14) ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة
٢١ ص
(١٨)
(مسألة 15) الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين
٢١ ص
(١٩)
(مسألة 16) لا فرق في الدعوى على الميّت
٢٤ ص
(٢٠)
(مسألة 17) لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة
٢٤ ص
(٢١)
(مسألة 18) لو أقام المدّعى على الميّت شاهداً واحداً و حلف
٢٤ ص
(٢٢)
(مسألة 19) لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب
٢٦ ص
(٢٣)
(مسألة 20) لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل
٢٦ ص
(٢٤)
(مسألة 21) إذا طالب المدّعى حقّه، و كان المدّعى عليه غائباً
٢٧ ص
(٢٥)
(مسألة 22) إذا كان الموكّل غائباً، و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حقّ
٢٨ ص
(٢٦)
(مسألة 23) إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء
٢٨ ص
(٢٧)
أحكام اليمين
٣٠ ص
(٢٨)
مسألة 24 لا يصحّ الحلف إلّا باللّٰه و بأسمائه تعالى
٣٠ ص
(٢٩)
مسألة 25 يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به
٣٠ ص
(٣٠)
مسألة 26 هل يعتبر في الحلف المباشرة
٣٢ ص
(٣١)
مسألة 27 إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه و قصد به شيئاً آخر
٣٣ ص
(٣٢)
مسألة 28 لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله
٣٤ ص
(٣٣)
مسألة 29 المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه
٣٤ ص
(٣٤)
مسألة 30 لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً
٣٤ ص
(٣٥)
مسألة 31 إذا ادّعى شخص مالًا على ميّت
٣٥ ص
(٣٦)
مسألة 32 لو علم أنّ لزيد حقّا على شخص، و ادّعى علم الورثة بموته
٣٥ ص
(٣٧)
مسألة 33 إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه
٣٦ ص
(٣٨)
مسألة 34 لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة أو الإقرار
٣٦ ص
(٣٩)
مسألة 35 يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة
٣٧ ص
(٤٠)
مسألة 36 إذا كان على الميّت دين، و ادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً
٣٧ ص
(٤١)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
٣٩ ص
(٤٢)
مسألة 37 تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدّعى
٣٩ ص
(٤٣)
مسألة 38 الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً
٤١ ص
(٤٤)
مسألة 39 إذا ادّعى جماعة مالًا لمورثهم، و أقاموا شاهداً واحداً
٤٣ ص
(٤٥)
مسألة 40 لو كان بين الجماعة المدّعين مالًا لمورثهم صغير
٤٣ ص
(٤٦)
مسألة 41 إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره
٤٤ ص
(٤٧)
مسألة 42 إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثمّ مات قبل حكم الحاكم
٤٥ ص
(٤٨)
فصل في القسمة
٤٦ ص
(٤٩)
مسألة 43 تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء
٤٦ ص
(٥٠)
مسألة 44 تتصوّر القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء
٤٦ ص
(٥١)
مسألة 45 إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته
٤٧ ص
(٥٢)
مسألة 46 لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً
٤٩ ص
(٥٣)
مسألة 47 إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل
٤٩ ص
(٥٤)
مسألة 48 القسمة عقد لازم
٥٠ ص
(٥٥)
مسألة 49 إذا ظهر بعض المال مستحقّاً للغير بعد القسمة
٥٠ ص
(٥٦)
مسألة 50 إذا قسّم الورثة تركة الميّت بينهم
٥٠ ص
(٥٧)
فصل في أحكام الدعاوي
٥١ ص
(٥٨)
مسألة 51 المدّعى هو الذي يدّعي شيئاً على آخر و يكون ملزماً بإثباته عند العقلاء
٥١ ص
(٥٩)
مسألة 52 يعتبر في سماع دعوى المدّعى أن تكون دعواه لنفسه
٥٣ ص
(٦٠)
مسألة 53 إذا كان المدّعى غير من له الحقّ
٥٣ ص
(٦١)
مسألة 54 إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه
٥٤ ص
(٦٢)
مسألة 55 تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته
٥٦ ص
(٦٣)
مسألة 56 الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة
٥٦ ص
(٦٤)
مسألة 57 لا يختصّ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ
٥٧ ص
(٦٥)
فصل في دعوى الأملاك
٥٨ ص
(٦٦)
مسألة 58 لو ادّعى شخص مالًا لا يد لأحد عليه حكم به له
٥٨ ص
(٦٧)
مسألة 59 إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور
٥٨ ص
(٦٨)
أمّا الصورة الأُولى
٥٩ ص
(٦٩)
و أمّا الصورة الثانية
٦٣ ص
(٧٠)
و أمّا الصورة الثالثة
٦٥ ص
(٧١)
و أمّا الصورة الرابعة
٦٥ ص
(٧٢)
مسألة 60 إذا ادّعى شخص مالًا في يد آخر، و هو يعترف بأنّ المال لغيره
٦٧ ص
(٧٣)
مسألة 61 إذا ادّعى شخص مالًا على آخر و هو في يده فعلًا
٦٨ ص
(٧٤)
فصل في الاختلاف في العقود
٧١ ص
(٧٥)
مسألة 62 إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد
٧١ ص
(٧٦)
مسألة 63 إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل و المرأة
٧٢ ص
(٧٧)
مسألة 64 إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و هي غير معترفة بها
٧٢ ص
(٧٨)
مسألة 65 إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع
٧٣ ص
(٧٩)
مسألة 66 إذا ادّعى المالك الإجارة
٧٣ ص
(٨٠)
مسألة 67 إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً
٧٤ ص
(٨١)
مسألة 68 إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال كان وديعة
٧٥ ص
(٨٢)
مسألة 69 إذا اتّفقا في الرهن و ادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم
٧٧ ص
(٨٣)
(مسألة 70) إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادّعى القابض البيع
٧٧ ص
(٨٤)
(مسألة 71) إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادةً و نقيصةً
٧٨ ص
(٨٥)
مسألة 72 إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاً
٧٩ ص
(٨٦)
مسألة 73 إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن
٧٩ ص
(٨٧)
مسألة 74 إذا اتّفقا في الإجارة و اختلفا في الأُجرة زيادةً و نقيصةً
٧٩ ص
(٨٨)
مسألة 75 إذا اختلفا في مالٍ معيّن
٨٠ ص
(٨٩)
مسألة 76 إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له
٨١ ص
(٩٠)
مسألة 77 إذا تداعى شخصان على طفل، فادّعى أحدهما أنّه مملوك له
٨٢ ص
(٩١)
مسألة 78 لو ادّعى كلّ من شخصين مالًا في يد الآخر، و أقام كلّ منهما البيّنة
٨٣ ص
(٩٢)
مسألة 79 إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكيّة شيء
٨٣ ص
(٩٣)
مسألة 80 إذا ماتت المرأة و ادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية
٨٥ ص
(٩٤)
فصل في دعوى المواريث
٨٨ ص
(٩٥)
مسألة 81 إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر و اتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما
٨٨ ص
(٩٦)
مسألة 82 لو كان للميّت ولد كافر و وارث مسلم
٨٩ ص
(٩٧)
مسألة 83 إذا كان مال في يد شخص، و ادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت
٨٩ ص
(٩٨)
مسألة 84 إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها، و ادّعى أخ المرأة
٨٩ ص
(٩٩)
مسألة 85 حكم الحاكم إنّما يؤثّر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار
٩٠ ص
(١٠٠)
كتاب الشّهادات
٩١ ص
(١٠١)
فصل في شرائط الشهادة
٩٣ ص
(١٠٢)
الأوّل البلوغ
٩٣ ص
(١٠٣)
الثاني العقل
٩٧ ص
(١٠٤)
الثالث الإيمان
٩٧ ص
(١٠٥)
الرابع العدالة فلا تُقبل شهادة غير العادل
١٠٦ ص
(١٠٦)
الخامس أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به
١١٠ ص
(١٠٧)
مسائل
١١٤ ص
(١٠٨)
مسألة 86 إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم
١١٤ ص
(١٠٩)
مسألة 87 لا تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة
١١٥ ص
(١١٠)
مسألة 88 لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة
١١٦ ص
(١١١)
مسألة 89 تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها
١١٩ ص
(١١٢)
مسألة 91 إذا تحمّل الكافر و الفاسق و الصغير الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت
١٢١ ص
(١١٣)
مسألة 92 تُقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له
١٢٣ ص
(١١٤)
مسألة 93 تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره
١٢٤ ص
(١١٥)
مسألة 94 لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط
١٣١ ص
(١١٦)
مسألة 95 لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً
١٣٤ ص
(١١٧)
مسألة 96 لا تجوز الشهادة إلّا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك
١٣٦ ص
(١١٨)
مسألة 97 لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطّه فيها
١٤٢ ص
(١١٩)
مسألة 98 يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةً
١٤٣ ص
(١٢٠)
مسألة 99 يثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال
١٤٥ ص
(١٢١)
مسألة 100 لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصيّة إليه
١٤٩ ص
(١٢٢)
مسألة 102 تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين
١٥٦ ص
(١٢٣)
مسألة 103 تثبت العذرة و عيوب النساء الباطنة
١٥٧ ص
(١٢٤)
مسألة 104 المرأة تُصدّق في دعواها أنّها خليّة
١٥٩ ص
(١٢٥)
مسألة 105 يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له
١٦٠ ص
(١٢٦)
مسألة 106 لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود و الإيقاعات
١٦٦ ص
(١٢٧)
مسألة 107 لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب
١٧٠ ص
(١٢٨)
مسألة 108 الظاهر أنّ أداء الشهادة واجب عيني
١٧١ ص
(١٢٩)
مسألة 109 يختصّ وجوب أداء الشهادة بما إذا أُشهد
١٧١ ص
(١٣٠)
مسألة 110 إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف
١٧٢ ص
(١٣١)
مسألة 111 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس
١٧٣ ص
(١٣٢)
مسألة 113 لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا
١٧٥ ص
(١٣٣)
مسألة 114 تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين
١٧٦ ص
(١٣٤)
مسألة 115 لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة
١٧٧ ص
(١٣٥)
مسألة 116 إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته
١٧٨ ص
(١٣٦)
مسألة 117 يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد
١٧٩ ص
(١٣٧)
مسألة 118 إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا حكم بشهادتهما
١٨٠ ص
(١٣٨)
مسألة 119 لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي و أبرزا خطأهما فيها قبل الحكم
١٨٣ ص
(١٣٩)
مسألة 120 إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأً
١٨٥ ص
(١٤٠)
مسألة 121 لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها
١٨٨ ص
(١٤١)
مسألة 122 إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأً
١٨٨ ص
(١٤٢)
مسألة 123 تحرم الشهادة بغير حقّ
١٨٩ ص
(١٤٣)
مسألة 124 إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، و هي مدّعية له
١٩٢ ص
(١٤٤)
مسألة 125 إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً فاعتدّت المرأة و تزوّجت
١٩٣ ص
(١٤٥)
مسألة 126 إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدّت المرأة، فتزوّجت رجلًا آخر
١٩٤ ص
(١٤٦)
مسألة 127 إذا حكم الحاكم بثبوت حقّ مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين
١٩٥ ص
(١٤٧)
مسألة 128 إذا كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى
١٩٦ ص
(١٤٨)
مسألة 129 إذا ثبت الحقّ بشهادة واحد و يمين المدّعى
١٩٦ ص
(١٤٩)
مسألة 130 إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما
١٩٧ ص
(١٥٠)
مسألة 131 إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال
١٩٨ ص
(١٥١)
مسألة 132 إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة، و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها
١٩٩ ص
(١٥٢)
مسألة 133 إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما
١٩٩ ص
(١٥٣)
كتاب الحدود
٢٠١ ص
(١٥٤)
الحدود و أسبابها و هي ستّة عشر
٢٠٣ ص
(١٥٥)
الأوّل الزنا
٢٠٣ ص
(١٥٦)
إثبات الزنا
٢٠٣ ص
(١٥٧)
مسألة 134 المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات
٢٠٦ ص
(١٥٨)
مسألة 135 يشترط في ثبوت الحدّ أُمور
٢٠٧ ص
(١٥٩)
مسألة 136 إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت
٢٠٩ ص
(١٦٠)
مسألة 137 يثبت الزنا بالإقرار و بالبيّنة
٢١٠ ص
(١٦١)
مسألة 138 لا يثبت حدّ الزنا إلّا بالإقرار أربع مرّات
٢١١ ص
(١٦٢)
مسألة 139 لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثمّ جحد سقط عنه الرجم دون الحدّ
٢١٤ ص
(١٦٣)
مسألة 140 لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجمٍ أو جلد كان للإمام
٢١٥ ص
(١٦٤)
مسألة 141 إذا حملت المرأة و ليس لها بعل لم تحدّ
٢١٧ ص
(١٦٥)
مسألة 143 يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ و مشاهدة
٢١٨ ص
(١٦٦)
مسألة 144 إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلًا
٢٢١ ص
(١٦٧)
مسألة 145 إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، و كان أحدهم زوجها
٢٢٢ ص
(١٦٨)
مسألة 146 لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا
٢٢٤ ص
(١٦٩)
مسألة 147 يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة
٢٢٤ ص
(١٧٠)
مسألة 148 لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه
٢٢٥ ص
(١٧١)
مسألة 149 لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف
٢٢٧ ص
(١٧٢)
مسألة 150 لا فرق في الأحكام المتقدّمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً
٢٢٧ ص
(١٧٣)
حدّ الزاني
٢٢٩ ص
(١٧٤)
مسألة 151 من زنىٰ بذات محرم له كالأُمّ و البنت و الأُخت
٢٢٩ ص
(١٧٥)
مسألة 152 إذا زنى الذمّي بمسلمة قتل
٢٣٤ ص
(١٧٦)
مسألة 153 إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قُتِل
٢٣٥ ص
(١٧٧)
مسألة 154 الزاني إذا كان شيخاً و كان محصناً يجلد ثمّ يرجم
٢٣٧ ص
(١٧٨)
مسألة 155 هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة
٢٤١ ص
(١٧٩)
مسألة 156 إذا زنت المرأة المحصنة و كان الزاني بها بالغاً رُجِمت
٢٤٢ ص
(١٨٠)
مسألة 157 قد عرفت أنّ الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة
٢٤٢ ص
(١٨١)
مسألة 158 يعتبر في إحصان الرجل أمران
٢٤٥ ص
(١٨٢)
مسألة 159 يعتبر في إحصان المرأة الحرّيّة
٢٥١ ص
(١٨٣)
مسألة 160 المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة
٢٥٣ ص
(١٨٤)
مسألة 161 لو طلّق شخص زوجته خلعاً، فرجعت الزوجة بالبذل
٢٥٤ ص
(١٨٥)
مسألة 162 إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة
٢٥٥ ص
(١٨٦)
مسألة 163 لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم
٢٥٧ ص
(١٨٧)
مسألة 164 لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ
٢٥٧ ص
(١٨٨)
مسألة 165 لو زنىٰ شخص مراراً و ثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة
٢٥٨ ص
(١٨٩)
مسألة 166 لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة
٢٥٩ ص
(١٩٠)
مسألة 167 إذا كانت المزني بها حاملًا
٢٦١ ص
(١٩١)
مسألة 168 إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ لم يسقط عنه
٢٦٣ ص
(١٩٢)
مسألة 169 لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ
٢٦٣ ص
(١٩٣)
مسألة 170 إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ
٢٦٣ ص
(١٩٤)
مسألة 171 لو اجتمعت على رجل حدود بُدِئ بالحدّ الذي لا يفوت معه الآخر
٢٦٤ ص
(١٩٥)
مسألة 172 يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه
٢٦٤ ص
(١٩٦)
مسألة 173 لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة
٢٦٦ ص
(١٩٧)
مسألة 174 ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ
٢٦٨ ص
(١٩٨)
مسألة 175 هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّٰه أم لا؟
٢٧٠ ص
(١٩٩)
مسألة 176 لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً
٢٧١ ص
(٢٠٠)
مسألة 177 يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر
٢٧٣ ص
(٢٠١)
مسألة 178 على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّٰه
٢٧٦ ص
(٢٠٢)
مسألة 179 لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ و الميّت
٢٧٧ ص
(٢٠٣)
الثاني اللواط
٢٧٨ ص
(٢٠٤)
مسائل
٢٧٨ ص
(٢٠٥)
مسألة 180 المراد باللواط وطء الذكران
٢٧٨ ص
(٢٠٦)
مسألة 181 يقتل اللائط المحصن
٢٨٠ ص
(٢٠٧)
مسألة 182 إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط
٢٨٣ ص
(٢٠٨)
مسألة 183 إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل و أُدِّب الصبي
٢٨٣ ص
(٢٠٩)
مسألة 184 إذا لاط بعبده حُدّا
٢٨٣ ص
(٢١٠)
مسألة 185 إذا لاط ذمّي بمسلم
٢٨٤ ص
(٢١١)
مسألة 186 إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة
٢٨٥ ص
(٢١٢)
مسألة 187 إذا لاط بميّت كان حكمه حكم من لاط بحيّ
٢٨٥ ص
(٢١٣)
كيفية قتل اللائط
٢٨٦ ص
(٢١٤)
الثالث التفخيذ
٢٨٩ ص
(٢١٥)
مسألة 189 حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة
٢٨٩ ص
(٢١٦)
مسألة 190 لو تكرّر التفخيذ
٢٩١ ص
(٢١٧)
مسألة 191 إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين
٢٩١ ص
(٢١٨)
الرابع تزويج ذمّيّة على مسلمة بغير إذنها
٢٩٧ ص
(٢١٩)
مسألة 192 من تزوّج ذمّيّة على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة كان عليه ثمن حدّ الزاني
٢٩٧ ص
(٢٢٠)
الخامس تقبيل المحرم غلاماً بشهوة
٢٩٨ ص
(٢٢١)
مسألة 193 مَن قبّل غلاماً بشهوة
٢٩٨ ص
(٢٢٢)
السادس السحق
٢٩٩ ص
(٢٢٣)
مسألة 194 حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة
٢٩٩ ص
(٢٢٤)
مسألة 195 لو تكرّرت المساحقة
٣٠٢ ص
(٢٢٥)
مسألة 196 إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة
٣٠٢ ص
(٢٢٦)
مسألة 197 لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر
٣٠٣ ص
(٢٢٧)
السابع القيادة
٣٠٣ ص
(٢٢٨)
مسألة 198 تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين
٣٠٣ ص
(٢٢٩)
مسألة 199 إذا كان القوّاد رجلًا
٣٠٤ ص
(٢٣٠)
الثامن القذف
٣٠٦ ص
(٢٣١)
مسألة 200 لا يقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلك
٣٠٦ ص
(٢٣٢)
مسألة 201 يعتبر في القاذف البلوغ و العقل
٣٠٦ ص
(٢٣٣)
مسألة 202 يعتبر في المقذوف البلوغ و العقل
٣٠٩ ص
(٢٣٤)
مسألة 204 إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف
٣١٤ ص
(٢٣٥)
مسألة 205 إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو
٣١٦ ص
(٢٣٦)
مسألة 206 إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته
٣١٧ ص
(٢٣٧)
مسألة 207 إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف قتل القاذف في الثالثة
٣١٧ ص
(٢٣٨)
مسألة 208 إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ
٣١٨ ص
(٢٣٩)
مسألة 209 لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدّقة
٣١٨ ص
(٢٤٠)
مسألة 210 لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع
٣١٨ ص
(٢٤١)
مسألة 211 حدّ القذف ثمانون جلدة
٣١٩ ص
(٢٤٢)
مسألة 212 يثبت القذف بشهادة عدلين
٣٢٠ ص
(٢٤٣)
مسألة 213 لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ
٣٢٠ ص
(٢٤٤)
التاسع سبّ النبيّ
٣٢١ ص
(٢٤٥)
مسألة 214 يجب قتل من سبّ النبيّ
٣٢١ ص
(٢٤٦)
العاشر دعوى النبوّة
٣٢٢ ص
(٢٤٧)
الحادي عشر السحر
٣٢٣ ص
(٢٤٨)
الثاني عشر شرب المسكر
٣٢٤ ص
(٢٤٩)
إثبات الشرب
٣٢٤ ص
(٢٥٠)
مسألة 217 من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم
٣٢٤ ص
(٢٥١)
مسألة 218 لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف
٣٢٧ ص
(٢٥٢)
مسألة 219 لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ
٣٢٩ ص
(٢٥٣)
مسألة 220 يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين و بالإقرار مرّة واحدة
٣٣٠ ص
(٢٥٤)
الحدّ في الشرب و كيفيّته
٣٣٠ ص
(٢٥٥)
مسألة 221 يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب
٣٣٣ ص
(٢٥٦)
مسألة 222 إذا شرب الخمر مرّتين و حدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة
٣٣٣ ص
(٢٥٧)
مسألة 223 لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّ
٣٣٤ ص
(٢٥٨)
مسألة 224 من شرب الخمر مستحلا
٣٣٥ ص
(٢٥٩)
مسألة 225 إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه
٣٣٨ ص
(٢٦٠)
مسألة 226 إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بيّنة
٣٣٨ ص
(٢٦١)
الثالث عشر السرقة
٣٣٩ ص
(٢٦٢)
يعتبر في السارق أُمور
٣٣٩ ص
(٢٦٣)
الأوّل البلوغ
٣٣٩ ص
(٢٦٤)
الثاني العقل
٣٤٤ ص
(٢٦٥)
الثالث ارتفاع الشبهة
٣٤٤ ص
(٢٦٦)
الرابع أن لا يكون المال مشتركاً بينه و بين غيره
٣٤٤ ص
(٢٦٧)
الخامس أن يكون المال في مكان محرز و لم يكن مأذوناً في دخوله
٣٤٥ ص
(٢٦٨)
مسألة 227 من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يقطع
٣٤٨ ص
(٢٦٩)
مسألة 228 لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال
٣٤٩ ص
(٢٧٠)
مسألة 229 إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع
٣٤٩ ص
(٢٧١)
مسألة 230 إذا سرق الأجير من مال المستأجر
٣٤٩ ص
(٢٧٢)
مسألة 231 إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين
٣٥٠ ص
(٢٧٣)
مسألة 232 لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز
٣٥١ ص
(٢٧٤)
السادس أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع
٣٥١ ص
(٢٧٥)
السابع أن يأخذ المال سرّاً
٣٥١ ص
(٢٧٦)
الثامن أن يكون المال ملك غيره
٣٥٢ ص
(٢٧٧)
التاسع أن لا يكون السارق عبداً للإنسان
٣٥٣ ص
(٢٧٨)
مسألة 233 لا قطع في الطير و حجارة الرخام و أشباه ذلك على الأظهر
٣٥٤ ص
(٢٧٩)
مقدار المسروق
٣٥٥ ص
(٢٨٠)
مسألة 234 من نبش قبراً و سرق الكفن قطع
٣٥٩ ص
(٢٨١)
ما يثبت به حدّ السرقة
٣٦٣ ص
(٢٨٢)
مسألة 235 لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلين عدلين
٣٦٣ ص
(٢٨٣)
مسألة 236 المعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين
٣٦٣ ص
(٢٨٤)
مسألة 237 إذا أخرج المال من حرز شخص و ادّعىٰ أنّ صاحبه أعطاه إيّاه
٣٦٥ ص
(٢٨٥)
مسألة 238 يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل
٣٦٦ ص
(٢٨٦)
حد القطع
٣٦٧ ص
(٢٨٧)
مسألة 239 تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنىٰ
٣٦٧ ص
(٢٨٨)
مسألة 240 لو تكرّرت السرقة و لم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد
٣٧٠ ص
(٢٨٩)
مسألة 241 تقطع اليد اليمنىٰ في السرقة و لا تقطع اليسرىٰ
٣٧٠ ص
(٢٩٠)
مسألة 242 المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه
٣٧١ ص
(٢٩١)
مسألة 243 لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه
٣٧٣ ص
(٢٩٢)
مسألة 244 لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع
٣٧٣ ص
(٢٩٣)
مسألة 245 يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته
٣٧٤ ص
(٢٩٤)
مسألة 246 لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره
٣٧٥ ص
(٢٩٥)
مسألة 247 إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها و القيام بشؤونه
٣٧٦ ص
(٢٩٦)
مسألة 248 إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد
٣٧٧ ص
(٢٩٧)
مسألة 249 يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها
٣٧٧ ص
(٢٩٨)
مسألة 250 إذا سرق اثنان مالًا لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً
٣٧٨ ص
(٢٩٩)
مسألة 251 إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام
٣٧٩ ص
(٣٠٠)
مسألة 252 إذا ثبتت السرقة بإقرارٍ أو بيّنة
٣٨٠ ص
(٣٠١)
مسألة 253 لو ملك السارق العين المسروقة
٣٨١ ص
(٣٠٢)
مسألة 254 لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلى حرزه
٣٨١ ص
(٣٠٣)
مسألة 255 إذا هتك الحرز جماعة و اخرج المال منه واحد منهم
٣٨١ ص
(٣٠٤)
مسألة 256 لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة
٣٨٢ ص
(٣٠٥)
مسألة 257 إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب
٣٨٢ ص
(٣٠٦)
مسألة 258 إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب
٣٨٣ ص
(٣٠٧)
الرابع عشر بيع الحرّ
٣٨٤ ص
(٣٠٨)
الخامس عشر المحاربة
٣٨٥ ص
(٣٠٩)
مسألة 260 من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد
٣٨٥ ص
(٣١٠)
مسألة 261 لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب
٣٨٨ ص
(٣١١)
مسألة 262 لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال
٣٨٨ ص
(٣١٢)
مسألة 263 يجوز للولي أخذ الدية بدلًا عن القصاص
٣٨٨ ص
(٣١٣)
مسألة 264 لو جرح المحارب أحداً
٣٨٨ ص
(٣١٤)
مسألة 265 إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ
٣٨٩ ص
(٣١٥)
مسألة 266 لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام
٣٨٩ ص
(٣١٦)
مسألة 267 ينفى المحارب من مصر إلى مصر و من بلد إلى آخر
٣٨٩ ص
(٣١٧)
السادس عشر الارتداد
٣٩١ ص
(٣١٨)
مسألة 268 يشترط في تحقّق الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار
٣٩٧ ص
(٣١٩)
مسألة 269 لو قتل المرتدّ الملّي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين
٣٩٨ ص
(٣٢٠)
مسألة 270 إذا كان للمرتدّ ولد صغير فهو محكوم بالإسلام
٣٩٩ ص
(٣٢١)
مسألة 271 إذا ارتدّت المرأة و لو عن فطرة لم تقتل
٣٩٩ ص
(٣٢٢)
مسألة 272 إذا تكرّر الارتداد في الملّي أو في المرأة
٤٠١ ص
(٣٢٣)
مسألة 273 غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه
٤٠٣ ص
(٣٢٤)
مسألة 274 إذا صلّى المرتدّ أو الكافر الأصلي في دار الحرب
٤٠٤ ص
(٣٢٥)
مسألة 275 لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل
٤٠٥ ص
(٣٢٦)
مسألة 276 لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة
٤٠٥ ص
(٣٢٧)
مسألة 277 لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدّ على بنته المسلمة
٤٠٦ ص
(٣٢٨)
مسألة 278 يتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين
٤٠٦ ص
(٣٢٩)
مسألة 279 إذا قتل المرتدّ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً
٤٠٦ ص
(٣٣٠)
مسألة 280 إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته
٤٠٧ ص
(٣٣١)
مسألة 281 إذا تاب المرتدّ عن فطرة لم تقبل توبته
٤٠٧ ص
(٣٣٢)
التعزيرات
٤٠٧ ص
(٣٣٣)
مسألة 282 من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلٰهيّاً عالماً عامداً
٤٠٧ ص
(٣٣٤)
مسألة 283 إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد
٤١٠ ص
(٣٣٥)
مسألة 284 من اقتضّ بكراً غير الزوجة و المملوكة بإصبع أو نحوها
٤١٠ ص
(٣٣٦)
مسألة 285 لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستّة مع رفق
٤١١ ص
(٣٣٧)
مسألة 286 من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر
٤١٣ ص
(٣٣٨)
مسألة 287 لو نبش قبراً و لم يسرق الكفن عزّر
٤١٤ ص
(٣٣٩)
مسألة 288 لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانياً
٤١٤ ص
(٣٤٠)
مسألة 289 قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز
٤١٤ ص
(٣٤١)
مسألة 290 من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه
٤١٥ ص
(٣٤٢)
مسألة 291 مَن بال أو تغوّط في الكعبة متعمِّداً أُخرج منها و من الحرم
٤١٨ ص
(٣٤٣)
مسألة 292) من استمنىٰ بيده أو بغيرها
٤١٩ ص
(٣٤٤)
مسألة 293 من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه
٤١٩ ص
(٣٤٥)
مسألة 294 إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عزّر
٤٢٠ ص
(٣٤٦)
مسألة 295 من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله
٤٢١ ص
(٣٤٧)
مسألة 296 إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته
٤٢١ ص
(٣٤٨)
مسألة 297 لو ضرب اللصّ فعطل
٤٢٢ ص
(٣٤٩)
مسألة 298 من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك
٤٢٢ ص
(٣٥٠)
مسألة 299 من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره
٤٢٣ ص
(٣٥١)
مسألة 300 لو قتل رجلًا في منزله و ادّعىٰ أنّه دخله بقصد التعدّي
٤٢٤ ص
(٣٥٢)
مسألة 301 يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه
٤٢٥ ص
(٣٥٣)
مسألة 302 لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده
٤٢٦ ص
(٣٥٤)
مسألة 303 لو تعدّىٰ كلّ من رجلين على آخر
٤٢٦ ص
(٣٥٥)
مسألة 304 لو تجارح اثنان، و ادّعىٰ كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه
٤٢٦ ص
(٣٥٦)
مسألة 305 اجرة من يقيم الحدود من بيت المال
٤٢٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص

مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١ - مسألة ٢٥ يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به

..........


و منها: صحيحته الثانية، قال: سألته عن الأحكام «فقال: تجوز على كلّ دين بما يستحلفون» [١].

و منها: صحيحة محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «قضى عليّ (عليه السلام) في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه و ملّته» [٢].

و منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهودياً بالتوراة التي أُنزلت على موسى (عليه السلام) [٣]، و غير ذلك.

و ربّما يقال: إنّ هذه الروايات مضافاً إلى أنّ بعضها قضيّة في واقعة معارضة بروايات صحيحة قد دلّت على خلاف ذلك، و الترجيح مع الروايات المعارضة.

منها: صحيحتا عليّ بن مهزيار و محمّد بن مسلم المتقدّمتان.

و منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: لا يحلف الرجل اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير اللّٰه، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» [٤].

و منها: صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن أهل الملل يستحلفون؟ «فقال: لا تحلّفوهم إلّا باللّٰه عزّ و جلّ» [٥].


[١] الوسائل ٢٣: ٢٦٨/ كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٩.

[٢] الوسائل ٢٣: ٢٦٧/ كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٨.

[٣] الوسائل ٢٣: ٢٦٦/ كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٤.

[٤] الوسائل ٢٣: ٢٦٥/ كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ١، و الآية في المائدة ٥: ٤٨.

[٥] الوسائل ٢٣: ٢٦٦/ كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٣.