مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٥ - مسألة ١٩٩ إذا كان القوّاد رجلًا
و قال جماعة: إنّه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار، و هو ضعيف (١)، و قيل: يحلق رأسه و يشهّر، بل نسب ذلك إلى المشهور، و لكن لا مستند له. و أمّا إذا كان القوّاد امرأة فالمشهور أنّها تجلد، بل ادّعي على ذلك عدم الخلاف، لكنّه لا يخلو من إشكال، و ليس عليها نفي و لا شهرة و لا حلق (٢).
الذي هو فيه» [١].
فلا يمكن الاستدلال به، فإنّ محمّد بن سليمان مشترك بين الثقة و غير الثقة، بل الظاهر أنّه محمّد بن سليمان البصري (المصري) الذي ضعّفه النجاشي [٢]، فإنّه المذكور في طريق الصدوق في هذه الرواية. على أنّ الرواية خاصّة بمن يجمع بين الذكر و الأُنثى، و يمكن إلحاق الجامع بين الذكر و الذكر به بالأولويّة القطعيّة. و أمّا الجامع بين الأُنثىٰ و الأُنثى فالرواية ساكتة عنه. فإذن المدرك هو الإجماع فقط.
(١) فإنّ مدرك ذلك هو الرواية المتقدّمة، و قد عرفت أنّها ضعيفة و غير قابلة للاعتماد عليها.
(٢) بلا إشكال و لا خلاف، لعدم الدليل على شيء من ذلك.
[١] الوسائل ٢٨: ١٧١/ أبواب حد السحق و القيادة ب ٥ ح ١، الفقيه ٤: ٣٤/ ١٠٠.
[٢] رجال النجاشي: ٣٦٥/ ٩٨٧.