مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٦ - مسألة ١٩١ إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين
أو رجل و امرأة (١)
(١) يظهر الحال فيهما ممّا تقدّم، فإنّ عدّة من الروايات دلّت على جلدهما مائة جلدة، و بعضها دلّت على أنّه يجلد كلّ منهما مائة سوط غير سوط، كصحيحة أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «إنّ عليّاً (عليه السلام) وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط» [٢]، و نحوها صحيحة حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٣].
بقي هنا أمران:
الأوّل: أنّه لا فرق فيما ذكرناه بين المحرم و غيره، لإطلاق الروايات، كما أنّه لا فرق بين الرحم و غيره.
و في جملة من العبارات تقييد الحكم بغير الرحم، كما في عبارة الشرائع و النافع و اللمعة [١].
و لا يظهر له وجه صحيح.
نعم، في رواية سليمان بن هلال المتقدّمة اختصاص الحكم بغير المحرم. و لكنّها ضعيفة السند، على أن بين المحرم و الرحم عموماً من وجه.
الثاني: أنّ الحكم يختصّ بما إذا كانا مجرّدين تحت لحاف واحد.
و تدلّ على ذلك صحيحة أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلّا أن يكون بينهما حاجز» الحديث [٢].
[٢] الوسائل ٢٨: ٨٩/ أبواب حد الزنا ب ١٠ ح ١٩.
[٣] الوسائل ٢٨: ٨٩/ أبواب حد الزنا ب ١٠ ح ٢٠.
[١] الشرائع ٤: ١٦٤، المختصر النافع: ٢١٨، اللّمعة ٩: ١٥٥.
[٢] لاحظ الوسائل ٢٨: ١٦٦/ أبواب حد الزنا ب ٢ ح ١.